دعواه ، وذلك لأنّ هذا الأصل حينئذ ، يكون مفاده جدّية المدلول التصوري ، فيكون النحوي داخل فيه ، فيكون مرادا جدا ، مع أنّا نعلم وجدانا بعدم دخوله في المراد الجدي ، فيبطل ويسقط عن الحجية ، وهذا بخلاف فرض الطوليّة بين الظهورين ، لأنّ الظهور الثاني ـ بناء على الطوليّة ـ مرجعه إلى ، أنّه إن كان هذا مرادا استعماليا فهو مراد جدي ، وهذه الشرطية بما هي شرطية ، غير معلومة الكذب ، نعم أحد طرفيها كاذب وجدانا ، لكن هذا لا يستلزم العلم بكذبها ، لأن أحد طرفي هذا العلم كذب الشرط ، وكذبه غير كذب الشرطية.
إذن فالظهور الثاني قد سقط إمّا تخصيصا أو تخصصا ، لأنّ ـ النحوي في مثالنا ـ إن لم يكن مرادا استعمالا فهو خارجا تخصصا عن المراد الجدي الذي هو الظهور الثاني ، وإن كان مرادا استعمالا ، فهو خارج تخصيصا عن المراد الجدي بواسطة المخصّص الذي هو وجداني.
وعليه ، فالظهور الثاني قد انثلم ، بينما الظهور القائل بكون اللفظ قد استعمل في العموم ، لم يعلم انثلامه.
ومعه لا تبقى أيّ معارضة بين الظهورين.
وبهذا ينتصر لصاحب الكفاية (قده) حيث انّ الظهورين طوليان ، وبهذا يندفع الإشكال المذكور عنه (قده).
إلّا أنّ التحقيق عدم تماميّة هذا الانتصار على أساس النظرية الثانية ، ويرد عليه إشكالان.
١ ـ الإشكال الأول :
هو أن يقال : إنّ التعارض مستحكم بين الظهورين. وذلك لأن الظهور الثاني يقول : إنّ كل ما هو مراد استعمالا فهو مراد جدا ، وهذا يدل بالدلالة الالتزامية الراجعة إلى عكس النقيض ، على أن كل ما ليس بمراد جدا ، فهو ليس بمراد استعمالا ، وبما أنّ النحوي غير مراد جدا ، فمقتضى عكس النقيض المذكور انه ليس بمراد استعمالا أي أنه خارج تخصصا لا تخصيصا من تحت