المراد الجدي للمولى ، فلا يمكن التمسك بعكس نقيض الظهور الثاني في مقام إثباته.
وهذا البيان يشمل محل الكلام ، لأن النحوي في مثالنا ، يعلم بعدم إرادته جدا ، ومعه لا يمكن التمسك بعكس النقيض للظهور الثاني في مثالنا ، بل يسقط عن الحجية ، ومعه لا يبقى معارض للظهور الأول ، وحينئذ يتم كلام صاحب الكفاية (قده).
لكن هذا البيان في الحقيقة تخصيص في حجية اصالة الظهور ، لأن مرجعه إلى أنّ الظهور ثابت ، غايته أنّه ساقط عن الحجية ، لأنه بدلالته الالتزامية لا يراه العقلاء انه حجة ، فهذا البيان يكون مخصصا لحجية اصالة الظهور ، وهذا التخصيص بهذه الدائرة الواسعة لا بدّ في مقام إثباته من الرجوع إلى السيرة العقلائية في موارد افتراق البيان الثاني عن الثالث ، لنرى أنّ العقلاء هل يبنون على حجية هذا الظهور وهذا التخصيص بدائرته الواسعة أم بدائرته الضيقة؟.
ومعه لا يكفي مجرد الصناعة الفنية ، ومعه لا حاجة لما ذكره صاحب الكفاية (قده) لما عرفت.
هذا كله ، بناء على سقوط ظهور العام عن الحجيّة في موارد دوران أمره بين التخصيص ، والتخصّص كما هو المشهور.
ولكن التحقيق خلاف ذلك حيث نقول بأنه حجة في المقام لأجل عكس النقيض.
نعم ، المطلق إذا دار أمره بينهما ، لا يكون حجة فيه ، لأجل ذلك حيث لا يصح التمسك بالمطلق لنفي التقييد وإثبات التقييد.
والتطبيقات العمليّة في الفقه ، إنّما هي في الإطلاقات لا في العمومات ، ونكات المسألة موكولة إلى محلها.
هذا حاصل الكلام في الإشكال الأول على ما أجيب به انتصارا لصاحب الكفاية.