أمّا لو فرض أنه يوجد تفسير آخر معقول ، حينئذ ، لا بدّ من المقارنة بين التفسيرين لنرى أيهما أقرب إلى مرتكزات العقلاء ، هكذا يجب أن تكون منهجة البحث إذا تعددت التفسيرات.
وهذا ما نؤجله إلى الجواب الثالث المنسوب إلى الشيخ الأنصاري والذي تعرض له صاحب الكفاية (قده).
والآن ننظر إلى بيان صاحب الكفاية (قده) على أساس كلتا الصيغتين مجتمعتين ، إذ أنه يوجد في تفسيرنا لكلام الآخوند (قده) أصل موضوعي افترضناه ، وبدونه لا يتم جواب الآخوند (قده) لا على أساس الصيغة الأولى ولا على أساس الصيغة الثانية.
ونقد هذا الأصل ، يشكل إشكالا على كلتا الصيغتين.
وهذا الأصل الموضوعي هو ، دعوى انّ الظهور الطولي الثاني ـ أيّ ظهور التطابق بين المراد الاستعمالي والمراد الجدّي ـ ظهور انحلالي ـ أي أنّه عبارة عن ظهورات متعددة.
ومن الواضح ، ان هذا الأصل الموضوعي لو لم يتم ، وكان الظهور في مرحلة المدلول التصديقي والمراد الجدي ظهور واحد له ثبوت واحد أو سقوط واحد ، فإنه حينئذ لا يتم هذا الجواب ، وذلك باعتبار أن الظهور الواحد يصير حاله حال الظهور الواحد في مرحلة المراد الاستعمالي الذي كان هو منظور صاحب الشبهة ، ووحدة المنظور في مرحلة المراد الاستعمالي هو ، الذي أوجب نشوء هذه الشبهة ، بدعوى ان ظهور اللفظ في انه استعمل في المعنى الموضوع له ظهور واحد في مطلب واحد وهو أنه استعمل فيما وضع له.
وقد انكشف بطلان ذلك ، ومعه ، لا يبقى ظهور آخر.
ونفس الشيء نقوله على مستوى الظهور الثاني الواقع في مرحلة المراد الجدي ، فلو كان واحد بمعنى أنّ تمام مدلول الكلام جدي ، وقد ثبت أنّ تمام مدلول الكلام ليس بجدّي ، إذن فلا ظهور بعد هذا.