قسما واحدا من قسمين ، هو المخصّص المجمل ، وانّ الآخر داخل تحته ، وفيه لا نحتاج إلى التمسك بالعام للعلم بعدم التخصيص في الآخر ، وللعلم بأن ما صدر من المخصص محصور في المجمل. وهو لا يخرج إلّا أحد الفردين ، وهذا يعني أن الفرد الآخر تحت حكم العام.
ب ـ الحالة الثانية : هي أن يكون مفاد المخصّص غير متعيّن أصلا ، حتى في نفس الأمر والواقع.
ومثاله : ما لو فرض انّ المخصّص كان عقليا ، مرجعه إلى استحالة الجمع بين فردين من أفراد العام ، كما لو فرض ، انّ إكرام زيد من الفقراء ، وإكرام عمرو منهم ، كانا ضدين بنحو لا يعقل جعل الحكم لهما معا ، فلو ورد عام يقول : «أكرم كل فقير» ، وفرضنا مخصّصا بالنحو المذكور ، فهنا ، الذي خرج بالمخصص غير متعيّن ، لأنّ المخصّص هو العقل ، وغاية ما يحكم به هو ، أنّه لا يجب إكرام الاثنين ، لأنّ نسبة المخصص إلى الفردين ، على حد واحد ، ونحن نحتمل ثبوتا عدم وجوب كلا الفردين ، ونحتمل وجوب إكرام أحدهما فقط ، ونريد أن نثبت بالعام وجوب إكرام الفرد الآخر على إجماله.
وحينئذ نقول : انّه كيف نشير إليه؟ فإن قلنا غير الفرد الذي خرج بالتخصيص يجب إكرامه ، فهذا غير معقول ، لأنّ هذا الخارج غير متعيّن ، وحينئذ فغير الخارج بالمخصص ، كذلك هو غير متعيّن ، وغير المتعيّن لا يعقل جعل الحكم عليه.
وحينئذ ، فلا يعقل التمسك بالعام بالنحو المذكور ، لأنّه تمسك به لإثبات الحكم لأمر مبهم ، وهو غير معقول ، وإن كان العقلاء هنا ، لا يعذرون من ترك إكرامهما معا.
وهذه المشكلة ، تستدعي صياغة فنيّة لإثبات حكم العام لأحدهما دون الآخر ، بحيث لا يرد عليه أيّ إشكال.
إذن فحاصل هذه المشكلة هو ، أنّ المخصّص المجمل بنفسه ، أيضا