وفائدة ذلك ، لو تمّ ، تشكيل علم إجمالي بوجوب إكرام أحد المعنيين ، وهذا العلم الإجمالي منجز بأحد قواعد تنجيز العلم الإجمالي ، وهنا يقال : إنّه يصح التمسك بالعام لإثبات الحكم على المجمل ، وذلك ، بأن نشير إلى من خرج بالتخصيص واقعا ونقول : انّ هذا الخارج ، معيّن عند الله تعالى ، وغيره لم نعلم بخروجه بالتخصيص ، إذن فيكون الشك في تخصيص الغير ، شكا في تخصيص الزائد ، فنتمسك بالعام لإثبات حكمه على غير من خرج بالتخصيص ، وهذا لا يرد عليه شيء من الإشكالات السابقة ، ككون هذا شبهة مصداقية للظهور ، لأن ظهور العام محرز ، لأنّه عند ما نشير إليه بذلك العنوان ، لا نحتمل أنّ ظهور العام سقط فيه ، وإنّما ظهور العام سقط فيمن وقع عليه التخصيص ، لا ما يحتمل أنّه خرج بالتخصيص ، كما أنّ هذا المقدار من الدلالة في العام ، ليس لها معارض ، لأنّ إثبات حكم العام على ذلك العنوان لا يعارضه دلالته على أيّ عنوان آخر ، إذ أنّ ما يقابله هو ، ما خرج بالتخصيص ، ودلالة العام عليه ساقطة عن الحجيّة ، ولا يعارض ما لا موجب لسقوطه عنه ، «غير ما خرج بالتخصيص» لوجود المقتضي ، وهو أصل الظهور ، وفقدان المانع ، وهو المعارضة ، لأنه على تقديره هو ، المعارضة ، ولا معارض ، في المقام ، فيكون حجة في إثبات حكمه للفرد الآخر بعنوان «غير ما خرج بالتخصيص».
نعم هنا مشكلة وحاصلها هو : أنّ ما خرج بالتخصيص له حالتان :
أ ـ الحالة الأولى : هي أن يكون الخارج أمرا متعينا في نفسه ، بحيث انّ الدليل المخصّص المجمل عندنا ، ليس مجملا عند غيرنا في نفس الأمر والواقع ، إذ من هو أكثر اطلاعا على اللغة ، مثلا ، يفهم المراد من هذا المخصص ، وفي مثل ذلك ، يكون ما قلناه معقولا ، لأنّا نشير بهذا العنوان الإجمالي إلى غير من أريد بهذا المخصص ، ونقول عنه ، إنّه متعيّن ، إذن فهو داخل تحت حكم العام ، وهو أمر معقول ، لأنّ المراد من المخصّص متعيّن ، إذن فغيره متعين أيضا.
والحاصل هو أن نعلم من الخارج ، إنّ المولى لم يستثن من العام إلّا