المتصلة ، لأنّ مرجعه إلى احتمال أن يكون العام قد اقترن بالمخصّص عند وروده.
وقد بنى المشهور في مورد احتمال القرينة المتصلة على عدم الإجمال ، والتمسك بظهور العام ، وفصّلوا بين احتمال قرينيّة الموجود ، واحتمال وجود القرينة ، وقالوا : إنّ احتمال وجود قرينة متصلة ، إن نشأ من الأول ، كان العام مجملا ، وإن نشأ من الثاني فقد بنوا هنا على أنّ الأصل عدم القرينة ، وتمسكوا بظهور العام.
وحينئذ ، إذا بنينا على مبنى المشهور ، فيمكن التمسك بالعام ، لأنّ مقامنا من قبيل الشق الثاني ، لأنّ أصل وجود القرينة محرز ، لكن كونها قرينة متصلة أمر غير محرز ، فيكون الشك ، شكا في اتصال القرينة ، والأصل عدمه ، وهذا يعني ، جواز التمسك بالعام في مورد إجمال المخصص وكون اعتباره منفصلا ، لأنّ الأصل عدم الاتصال.
لكن التحقيق هو ، أنّ احتمال القرينة المتصلة إذا لم يقم دليل خاص على نفيه ، فهذا الاحتمال يوجب إجمال الظهور ، سواء نشأ هذا الاحتمال من الشك في اتصال القرينة ، أو من الشك في أصل وجود القرينة المتصلة.
والنكتة في ذلك هي ، أنّ احتمال وجود القرينة المتصلة يوجب عدم الجزم بفعلية الظهور لما بيّناه في الأصل الموضوعي ، من أنّ المخصص المتصل يهدم أصل الظهور ، وحينئذ ، فاحتمال وجود الهادم معناه ، عدم إحراز وجود المنهدم ، إذن فالشك في أصل القرينة يوجب الشك في أصل فعليّة الظهور ، لأنّه على فرض وجود المخصّص المتصل ، معناه ، فرض عدم فعليّة الظهور ، ومع الشك في أصل فعليّة الظهور ، لا يمكن التمسك بدليل حجيّة الظهور ، لأنه يكون شبهة مصداقيّة لدليل حجية الظهور.
وأمّا ما يدور على ألسنتهم من التمسك باصالة عدم القرينة ، فقد بيّنا سابقا ، انّ هذا الأصل ، أصل عقلائي قائم على أساس نكتة كشف نوعيّة ، كما هو الحال في سائر الأصول العقلائيّة في مقام الإحراز.