بالعام لإثبات حكمه لغير مورد المخصص المتصل ، ولنفرض أنّ المخصّص التفصيلي هو «زيد الأول» ، والمخصص الإجمالي مورده «زيد» ، المردّد بين الزيدين ، «زيد الأول» ، و «زيد الثاني» ، وهذا غير صحيح.
والصحيح هو ، جواز التمسك بالعام لإثبات حكمه ـ وهو وجوب الإكرام ـ لزيد الثاني أيضا ، وذلك انّ المخصص الإجمالي الدائر أمره بين المتباينين ، تقدم انّ له حالتين.
أ ـ الحالة الأولى : هو أن يكون الخارج بالمخصص المجمل متعينا في نفس الأمر والواقع وإن كان مرددا عندنا.
ب ـ الحالة الثانية : هو أن يكون الخارج بالمخصص المجمل غير متعيّن حتى في أفق نفس المخصص وفي نفس الأمر والواقع كما تقدم.
أمّا في الحالة الأولى ، فقد قلنا في النقطة الثالثة المتقدمة ، إنه يجوز التمسك بالعام لإثبات حكمه لغير الفرد الخارج بالتخصيص ، وحينئذ ، إذا فرضنا صحة ذلك ، واستطعنا أن نثبت حكم العام لغير الفرد الخارج بالتخصيص ، حينئذ ، سوف يثبت لدينا بذلك قضيّة إجمالية ، وهي وجوب إكرام أحدهما المعيّن في الواقع المجهول عندنا ، فإذا ضممنا لذلك ، المخصّص التفصيلي القائل بعدم وجوب إكرام زيد الثاني ، فحينئذ ، يتعيّن أنّ الواجب إكرامه والمشمول للعام هو زيد الأول.
وبهذا نكون قد وصلنا إلى إثبات وجوب إكرام الفرد الأول ، بالتمسك بالعام ، عن هذا الطريق.
وأمّا في الحالة الثانية : وهي أن يكون المخصص المجمل غير متعيّن حتى في نفس الأمر والواقع ، فقد ذكرنا في النقطة الثالثة ، في مقام تصوير التمسك بالعام ، إنّا نتمسك بالعام لإثبات حكمه لكل من الفردين ، غاية الأمر هو ، إن العام لو خلّي وطبعه لكان يدل على وجوب إكرام الأول ، سواء وجب إكرام الثاني أو لا ، ويدل على وجوب إكرام الثاني ، سواء وجب إكرام