ـ لم يستقر له ظهور فعلي في زيد الثاني ، لأنّ ابتلائه بالمخصص المتصل أوجب عدم انعقاد ظهور له فيه ، فأخرجه من تحته ، بينما العام الثاني ، استقر له ظهور فعلي في زيد الثاني ، إذن فظهورية العام الثاني محرزة في زيد الثاني ، بينما ظهورية العام الأول غير محرزة فيه ، وحينئذ ، إذا ثبت انّ العام الثاني شامل لزيد الثاني ، إذن ، سوف يثبت انّ زيدا الثاني هذا ، خارج عن العام الأول ، لأنّا نعلم إجمالا عدم دخوله تحت العامين معا ، وإذا خرج عن العام الأول ، إذن سوف يثبت دخول زيد الأول في العام الأول ، لأنّ إكرام زيد الأول كان مشروطا بعدم إكرام زيد الثاني ، وقد ارتفع هذا الشرط ، فارتفع المشروط ، وهو إكرام زيد الثاني ، فهو لا يجب إكرامه ، فثبت حكم العام الأول ، وهو وجوب إكرام زيد الأول على فرض الاتصال ، وإن كان لا يثبت على فرض الانفصال.
والخلاصة هي : أنّه إذا كان المخصص المجمل متصلا ، فالعام الثاني لا موجب لسقوطه عن الحجيّة في زيد الثاني ، لأنّ طرف المعارضة معه ـ وهو العام الأول ـ لم يستقر له ظهور فعلي في هذا الفرد ، وذلك لأنّ ابتلائه بالمخصص المتصل يوجب عدم انعقاد ظهور له فيه ، بينما العام الثاني ، استقر ظهوره فيه ، فيكون حجة فيه ، وهذا يعني ، انّ زيدا الثاني يجب السلام عليه ، إذن فقد خرج عن العام الأول ، وتعيّن أن يكون هو الخارج بالمخصص المتصل ، ومعه لا مانع من شمول العام الأول لزيد الأول ، فيثبت له حكمه في وجوب الإكرام.
وهذا المطلب ، له تطبيق في الفقه ، حيث نفرض انّ دليل اصالة الطهارة هو العام الأول ، ثم حصل عندنا علم إجمالي بنجاسة أحد الإناءين ، وحكم العقل بعدم جواز المخالة القطعيّة هو المخصص الإجمالي ، ونفرض في المقام ، إنّ أحد الطرفين مورد لاستصحاب الطهارة ، وهذا عام آخر ، فكأنّنا علمنا إجمالا بسقوط أحد أصلي الطهارة في العام الأول ، ونعلم إجمالا إما بخروج اصالة الطهارة من العام الأول ، وإمّا بخروجها من العام الثاني ـ أي من دليل الاستصحاب ـ لأنّ جريانهما معا مخالفة قطعيّة ، فاصالة الطهارة في