واقعي ، من قبيل ما لو أصدر المولى خطابا خاصا به ، وقال : «أكرم زيدا».
والحق انّ الصيغة الشاملة للبرهنة على عدم جواز التمسك بالعام في الشبهة المصداقية ، تتوقف على إبطال هذه الأنحاء الأربعة.
أمّا إبطال الأول ، فالبرهان الصحيح على إبطاله هو ، برهان الميرزا «قده» القائم على أساس دعوى التعنون.
وتوضيحه : هو أنّ المخصّص المنفصل ، تارة نفرض انه يعنون موضوع العام في عالم الجعل ، لكن لا بمعنى انّه يعنون مدلول العام بما هو مدلول العام ، لأن المخصص المنفصل لا يغيّر من دلالات العام وإن عنون ذلك الجعل الواقعي وكشف عن أنّ موضوعه ليس الفقير على الإطلاق ، بل الفقير العادل ، وهذا معنى التعنون.
وحينئذ ، إن اخترنا التعنون كما فعل الميرزا «قده» ، فإنه حينئذ ، لا يجوز التمسك بالعام لإثبات حكمه للفرد المشكوك بلحاظ ذلك الجعل الكلّي ، لأنه إن أثبتنا حكما مطلقا للفرد المشكوك بوجوب الإكرام بلحاظ ذلك الجعل الكلّي ، فهذا خلف التعنون الناشئ من المخصّص ، وإن اثبتنا حكما مشروطا بالعدالة ، فهو غير مفيد لعدم إحراز الشرط والشكّ في الشرط ، يتبعه الشك في المشروط.
فخلاصة برهان التعنون هو ، إنّ موضوع الحكم بوجوب الإكرام ، لمّا كان مفهوما كليا ، فلا يخلو ، من الإطلاق ، أو التقييد ، أو الإهمال ، والثالث غير معقول ثبوتا ، والإطلاق ، يلازمه سريان الحكم إلى الفساق ، وهو خلف المخصّص ، فيتعيّن التقييد ، وهو عبارة عن التعنون.
وفي مقابل برهان الميرزا «قده» ، ذكر المحقق العراقي «قده» (١). برهانا على نفي التعنون ، وكان برهانه نقضا وحلا.
__________________
(١) مقالات الأصول ـ العراقي ـ ص ١٤٩ ـ ١٥٠ ـ المطبعة العلمية في النجف الأشرف ١٣٥٨ ه.