كل مورد كان هذا المخصص أضيق دائرة من العام كما هو معنى المخصص. فلو قال : أكرم كل فقراء محلتي ، ثم قال في مخصص منفصل ، لا تكرم الفساق منهم ، فهذا الخطاب المخصص بنفسه معناه إن المولى يترقب وجود فساق في محلته وإلّا لما وجّهه ولذا يمكن اعتباره قرينة على التخلي عن إحراز هذا القيد في فقراء محلته ، إذ لو كان محرزا لعدم فسق أحد منهم ، لما صحّ منه إذن أن يأتي بالمخصص المنفصل. وبناء على هذا يكون تفصيل الشيخ الأعظم (قده) صحيحا ، لكن في إطار هاتين الصورتين المزبورتين ، حيث يكون المخصص اللبي كاشفا عن انحفاظ الشرط الثاني ، وهو عدم نصب قرينة على التخلي عن ضمان القيد ، ويكون المخصص اللفظي كاشفا عن عدم انحفاظه.