النعتي ، معناه ، أخذه في مرتبة الموضوع كما في النقطة الأولى ، وأخذه في الموضوع يسري إلى الحكم كما في النقطة الثانية ، إذن فكل من الموضوع والحكم يصبح مقيدا ، ولا إهمال فيهما ، وبهذا يتم غرض المولى ، وهو انّ جعل الحكم على موضوع أخذ فيه العدم النعتي لا إهمال فيه.
ومع أخذ العدم النعتي لا يعقل بعد أخذ العدم المحمولي.
وأمّا لو أراد المولى أخذ العدم المحمولي ، فلا بدّ من أخذه في الحكم حينئذ ، وقد عرفت انّ ما أخذ في الحكم قيدا لا يسري إلى الموضوع ، إذن فالإهمال في مرتبة الحكم ارتفع ، لكن في مرتبة الموضوع ، إمّا أن يكون مقيدا وإمّا أن يكون مطلقا ، وإمّا أن يكون مهملا ، فإن كان مقيدا ، فيجب تقييده بالعدم النعتي ، وهذا رجوع إلى الفرض الأول ، وإن كان مهملا ، فهو مستحيل كما هو عند الميرزا (قده) ، حيث انّه عنده لا يخرج عن الإطلاق والتقييد ، وإن كان مطلقا ، لزم التهافت ، لأنّ معناه ، انّ المرأة سواء كانت متصفة بالقرشية ، أو بعدمها ، يثبت لها الحكم مع عدم القرشيّة ، ومن هنا قال الميرزا (قده) عن أصله الموضوعي ، انّ هذا من نتائج استحالة الإهمال في لب الواقع. ولعلّ قوله هذا ، إشارة إلى هذا البرهان.
إذن ، فأصل فرضيّة أخذ العدم المحمولي في الموضوع باطلة ، ولعلّ هذا البرهان هو ما لخّصه في عبارته السابقة.
وجواب هذا البرهان هو : إنّا نختار الشق الثالث ، وهو انّ العدم المحمولي يؤخذ في الحكم ، والموضوع ولا يكون الموضوع مقيدا أو مهملا ، بل مطلقا ، ولا يلزم منه التهافت ، وذلك لأنّ الإطلاق في الموضوع لو كان بمعنى الجمع بين الأفراد والقيود ، كما في العموم ، وهو المعبّر عنه «بسواء» «أي سواء كانت قرشيّة أو لا» ، فإنه حينئذ يلزم منه التهافت ، إذ لا معنى لإسراء الحكم إلى كلتا الحصتين ثم تقييده بإحدى الحصتين ، وإذا كان الإطلاق بمعنى فعليّة إسراء الحكم إلى تمام الحصص ، فإنه يلزم التهافت