على أنّ المقصود بالإفهام كل الناس ، ولكن عدم تماميته بالنسبة إلى السنة الشريفة ليس لأجل ذلك ، إذ لم تقم قرينة على ذلك في كل كلام.
وعليه فالمعدوم والغائب لا يمكن أن يتمسك بظهور الكلام في تشخيص المراد ، حتى لو كان الحكم شاملا لكل إنسان ، إذ مع ذلك لا يستطيع تشخيصه بالكلام.
٢ ـ الثمرة الثانية : هي انه لو فرض انّ الحكم كان قد أنشئ على المخاطبين لا على نهج القضية الحقيقية كما لو قال : يا أيها الناس حجّوا البيت إذا كنتم مستطيعين ، حينئذ ، فالدليل يكون مفاده ثبوت الحكم للمخاطبين خاصة ، فإن كان المخاطبون في المقام أعم من الموجودين والمعدومين ـ كما لو قلنا بعدم اختصاص الخطاب بالموجودين ـ إذن ، فنتمسك بإطلاق الدليل اللفظي لإثبات الحكم ـ وجوب الحج ـ على المعدومين بعد وجودهم واستطاعتهم ، وأمّا إذا قلنا باختصاص الخطاب بخصوص الموجودين ، إذن ، فهذا الدليل اللفظي بقرينة انّه مطروح بعنوان المخاطبة ، يكون مخصوصا بخصوص الموجودين في عصر الخطاب ، ولا إطلاق له بنفسه لغير الموجود في عصر الخطاب.
وحينئذ ، فإذا شككنا في شمول هذا الحكم لنا أو لمن لم يكن موجودا في عصر الخطاب ، فلا يصح التمسك بهذا الدليل اللفظي لإثبات الحكم لهم ، بل لا بدّ حينئذ من الرجوع إلى دليل لبّي ، كالإجماع وغيره ، يثبت الاشتراك في الحكم.
وهذه الثمرة متينة في الجملة ، ولا يرد عليها ما قد يقال : من انّ خصوصية التخاطب ـ بحسب الفهم العرفي ـ لا يحتمل دخلها في الحكم الشرعي ، وأن الإطلاق تام على كلا القولين ، مع إلغاء تلك الخصوصية ، والتعدّي إلى غير المخاطبين بحسب الارتكاز العرفي ، مثل هذا الإشكال لا يرد ، لأنه ليس المقصود في المقام إبداء احتمال الاختصاص بالمخاطبين بنكتة أنهم مخاطبون ، ليقال : ان هذه النكتة ملغية عرفا ، بل إبداء احتمال