المراد من الضمير ، وهذا الظهور في المرجع ـ أي العام ـ لا ينطبق عليه انّ المراد منه معلوم ، إذ انّ المراد من العام مشكوك ، والمفروض أنّا نريد بهذا الظهور إحراز ما هو المراد من العام ، لأنّنا شاكّون بالمراد منه ، هل هو كل أفراده أم قسم خاص من أفراده ، إذن فإعمال هذا الظهور في جانب العام يكون إعمالا في تشخيص المراد لا في تعيين كيفيّة الاستناد.
إذن ، فهذا الجواب غير تام في التمسك بالظهور المذكور لإثبات المراد من العام ، ولو تمّ ، فإنّما يتم في تطبيق الظهور على الضمير ، لأنّ المراد منه معلوم ، ولا يتم تطبيقه على العام ، لأنّ العام لم يعلم المراد الاستعمالي منه ، إذن ، فيكون هنا من باب التمسك بالظهور في موارد الشك في المراد لا في موارد العلم بالمراد ، والشك في كيفية الاستناد.
وملخص هذا الكلام ، إنه مبني على خصوصيّة انّ هذا الظهور ليس ظهورا واقعا في جانب الضمير فقط ، بل هو ظهور ذو طرفين ، لأنّ مرجعه إلى ظهور الكلام في التطابق بين الضمير ومرجعه ، فكما انّ لفظة الضمير بمقتضى اصالة الحقيقة لها ظهور في انّها مستعملة في المعنى الحقيقي ، فكذلك العام ، فإنّه بمقتضى الغلبة ، له ظهور حالي سياقي بأنه يراد منه نفس ما يراد من الضمير.
وبعد افتراض ظهورين طوليين ، أحدهما في جانب الضمير ، والآخر مترتب عليه في جانب العام ، حينئذ ، إذا افترضنا انّ الظهور الأول ليس بحجة باعتبار انّ مورده من موارد العلم بالمراد ، فليكن الظهور الثاني حجة ، باعتبار انّ مورده ليس من موارد العلم بالمراد.
وبهذا يتضح انّ اصالة عدم الاستخدام في نفسها جارية ، وانّ التقريب الأول لإبطال اصالة العموم عن طريق إيقاع المعارضة بينها وبين اصالة عدم الاستخدام ثم إسقاط اصالة العموم ، إمّا بالتساقط ، وإمّا باعتبار أقوائية اصالة عدم الاستخدام ، هذا التقريب الأول للتعارض تام.
٢ ـ التقريب الثاني لإبطال جريان اصالة العموم : هو ، أن يفترض فيه