تكرم الفساق» ، ومن الواضح ، إن جار الهاشمي يشمل الفاسق ، إذن ، فالعام معارض مع المنطوق ، بنحو العموم من وجه ، مضافا إلى كونه معارض بالمفهوم أيضا.
ومن هنا ، يمكن تقسيم المسألة إلى أربع صور.
١ ـ الصورة الأولى : هي ما إذا كان مفهوم الموافقة لازما لأصل الدليل ، وكانت المعارضة منحصرة بأصل المفهوم فقط ، وحينئذ ، قلنا إنه يقدم المفهوم على العام ، لأنّ المفهوم قطعي بلحاظ كلتا دلالتيه ـ دلالة الكلام على المنطوق ، ودلالة المنطوق على المفهوم ـ فيكون بحكم الأخص من العام ، وبمثابة مدلول عرفي أضيق منه دائرة ، فيصلح للقرينيّة ، فيقدّم عليه.
نعم لو فرضنا انّ مفهوم الموافقة كان مساويا للعام ، أو أوسع دائرة وأعمّ منه ، حينئذ ، يقع التعارض بينهما وإن كان هذا خلاف الفرض ، لأنّ عنوان المسألة ، تخصيص العام بالمفهوم ، وهذا يلزمه كون المفهوم أخص مطلقا من العام أو أخص من وجه كي يقدّم عليه ، كما عرفت سابقا.
٢ ـ الصورة الثانية : هي ما لو كان مفهوم الموافقة لازما لإطلاق المنطوق ، وكانت المعارضة منحصرة بلحاظ المفهوم فقط ، هنا ، يتعامل مع المفهوم والعام معاملة العامين من وجه لما تقدم من لحاظ المنشأ ، لأنّ طرف المعارضة مع العام هو إطلاق المنطوق ، وكون انّ نفس المفهوم أخصّ ، لا أثر له في التقديم على العام ، لأنّ الأخصيّة التي تكون مؤثرة وتشكل قرينة ، إنّما هي أخصيّة مدلول الكلام ، وهنا هذا المفهوم الأخصّ ليس مدلول الكلام ، وإنّما هو مفاد إطلاق الكلام ، ولا معنى لأن يزيد الفرع على أصله ، فإنّ أصل المفهوم الإطلاق ، فيقع طرفا للمعارضة ، ويتحفظ على الأصل.
والحاصل هو انّه إذا لم توجد ميزة للتقديم فلا تعارض.