الظهور التنجيزي لا يعارض بالظهور التعليقي ، والأول مقدم ولو كان التعارض بينهما بنحو العموم من وجه.
وأمّا إذا فرض كون العام منفصلا عن الشرطية ذات المفهوم ، فحينئذ ، دعوى تقديم العام على إطلاق المفهوم ، يتوقف على تماميّة أحد بيانات ثلاثة.
١ ـ البيان الأول : هو أن يقال : بأنّ العام حتى مع فرض انفصاله عن المفهوم ، يهدم مقدمات الحكمة التي هي أساس الإطلاق ، بدعوى ، انّ إحدى مقدمات الحكمة هي عدم الإتيان ببيان صالح لأن يكون قيدا.
وهذا البيان ، أعم من كونه متصلا أو منفصلا ، على خلاف بين الآخوند والميرزا (قده) في اتصاله وانفصاله في بحث مقدمات الحكمة ، حيث يذهب الآخوند (قده) إلى كون هذا القيد متصلا ، بينما يذهب الميرزا (قده) إلى الأعم ولو كان منفصلا.
وحينئذ ، فإن بني على الأول ، فلا معنى لدعوى ورود العام وانهدام مقدمات الحكمة ، لأنّ المقدمات في هذا الفرض تكون قد تمّت وتنجزت في جانب المفهوم ، فيصح وقوع المعارضة بين إطلاق المفهوم وعموم العام ويكون التعارض بين ظهورين تنجيزيّين.
وأمّا إذا بني على الثاني ، حيث يقال بظهور العام ولو كان منفصلا ، حينئذ ، يقدم ظهور العام على إطلاق المفهوم لانهدام مقدمات الحكمة في جانب المفهوم بسبب وجود القيد المنفصل ، حتى لو كانت النسبة بينهما عموم من وجه.
ومن الواضح إنّ تقديم العام في هذا القسم مبني على ما ذهب إليه الميرزا (قده).
وهذا المسلك غير صحيح : كما ستعرف بيانه في بحث مقدمات الحكمة ، وإنّما الصحيح ما ذهب إليه صاحب الكفاية (قده) ، من كون القيد