إنّ مفهوم الشرط لا يقبل التقييد ، وانّه يسقط بسقوط الجملة الشرطية ، لأنه إن كانت الشرطية دالة على العليّة الانحصاريّة فلا يعقل وضع ولو بديل واحد للشرط ، لأنه خلف الشرط حينئذ ، ولو وضعنا بديلا انهدم الانحصار ، ومعه ، لا موجب لنفي احتمال البديل الثالث.
وهذه الشبهة قد أجبنا عنها سابقا وقلنا : إن المفهوم يمكن تصويره بنحو يكون قابلا للإطلاق والتقييد بحيث يبقى المفهوم ثابتا بلحاظ ما يحتمل عدليته زائدا على عدليّة ما يشك في عدليته.
وحينئذ ، بناء على إمكان التفكيك بين أصل المخالفة ، وإطلاق المخالفة ، يمكن أن نفترض فرضين.
١ ـ الفرض الأول : هو أن يكون العام معارضا مع إطلاق مفهوم المخالفة.
٢ ـ الفرض الثاني : هو أن يكون العام معارضا مع أصل مفهوم المخالفة.
أمّا الفرض الأول : وهو كون العام معارضا مع إطلاق مفهوم المخالفة ، ففيه صورتان.
الصورة الأولى : هي أن يكون عموم العام بالوضع لا بمقدمات الحكمة ، من قبيل : «كل» وغيرها.
الصورة الثانية : هي أن يكون عموم العام بالإطلاق ومقدمات الحكمة.
أمّا الصورة الأولى : فإن فرض فيها انّ العام كان متصلا بالشرطية ذات المفهوم التي يعارض إطلاقها ، حينئذ ، يقدم عموم العام على إطلاق مفهوم الشرطية ، وذلك لأنّ إطلاق المفهوم إنّما يتم بمقدمات الحكمة ، فإذا تمّ إطلاقه لذلك ، أمكن التمسك به.
ومن الواضح ، انّ إحدى مقدمات الحكمة هي عدم الإتيان ببيان صالح لإثبات القيد ، والعموم الوضعي يشكل بيانا صالحا لإثبات القيد ، فيهدم مقدمات الحكمة المتوقف عليها المفهوم ، إذن ، فلا ينعقد للمفهوم إطلاق ، وهذا بخلاف العكس ، لأنّ عموم العام وضعي ، وهذا ما عبّروا عنه ، بأنّ