وأمّا إذا كان عموم العام ثابتا بالوضع ، فحينئذ ، قد يقال بتقديم عموم العام على أصل المفهوم ، لأنّ أصل المفهوم كان بالإطلاق ومقدمات الحكمة ، وكان عموم العام بالوضع ، وقد يجعل هذا التقسيم قرينة على بطلان الفرضية الثانية ، أي قرينة على أنّ الشرطية تدل على المفهوم وضعا لا بمقدمات الحكمة وتعيّن الفرضيّة الأولى ، وذلك لأنه إذا صوّر مثل ذينك الخطابين خارجا ، فإنّ العرف لا يشك في لزوم تقديم المفهوم على العموم كما في مثالنا ، وإذا لم يكن مسوّغ لتقديمه إلّا الأخصيّة ـ الفرضية الأولى ـ يستكشف إنا عن صحتها وبطلان الثانية.
ولو تنزلنا وقلنا بأنّ الشرطية تدل على المفهوم بمقدمات الحكمة والإطلاق فما يمكن أن يقال حينئذ في تفسير تقديم المفهوم على عموم العام على أساس الفرضية الثانية أحد وجوه.
١ ـ الوجه الأول : هو ان دلالة الجملة الشرطية على المفهوم حينئذ لها معنيان.
أ ـ المعنى الأول : دلالة الجملة الشرطية على الانتفاء عند الانتفاء ولو بالجملة.
ب ـ المعنى الثاني : دلالة الجملة الشرطية على الانتفاء عند الانتفاء بقول مطلق.
وحينئذ ، بناء على الأول ، يبقى احتمال انّ الوجوب ثابت على مطلق العالم ، وهذا الاحتمال ، لا تنفيه مقدمات الحكمة ، بل بنفس ظهور العنوان.
وحينئذ ، لو فرضنا انّا قدّمنا عموم «أكرم العالم» على المفهوم ، وحكمنا بوجوب إكرام كلّ عالم ، عادلا كان أم فاسقا ، فهذا معناه : إلغاء دخل الشرط رأسا ، ويكون هذا تصرفا في ظهور لفظي لا في إطلاق حكمي.
وأمّا بناء على الثاني : وهو ما إذا كانت دلالة الشرطيّة على الانتفاء بقول مطلق ، فإنّه يقال : إنّ مقتضى الإطلاق ، وعدم التقييد «بأو» ـ حيث انّه لم