يقيّد بها ـ هو انّ الهاشمية لا تعوض عن العدالة ، فهنا حينئذ عندنا دلالتان.
دلالة على نفي كون المطلق على إطلاقه ، موضوعا للحكم ، وهذا يرجع إلى ظهور لفظي حتى عند أصحاب الفرضية الثانية.
ودلالة على أنّ العدالة لا يعوّض عنها الأشياء الأخرى المحتملة ، فهذا يكون بالإطلاق.
وفي المقام ، لو إنّنا قدّمنا العام على المفهوم ، للزم هدم الدلالة الأولى دون الثانية ، أي انّه يلزم كون المطلق موضوعا للحكم ، وهذا على خلاف الدلالة الأولى ، فيقدّم مفهوم المخالفة لا محالة.
وإن شئت قلت : إنه بناء على المعنى الثاني يقال : إنّ مقتضى الإطلاق وعدم التقييد «بأو» ـ حيث لم يقيّد بها ـ إن الهاشمية لا تعوّض عن العدالة ، فهنا حينئذ دلالتان ، وتقديم العام يلزم منه هدم الدلالة الأولى لا الثانية ، وهي كون المطلق موضوعا للحكم ، وهو على خلاف الأولى ، فيتقدم المفهوم على العام حينئذ.
وهذا التقريب وإن كان في نفسه صحيح ، لكنه في المقام لا ينتج فنيا تمام المطلوب ، لأنّه ينتج تقديم الدلالة الأولى للمفهوم على العام وهو انّ المطلق على إطلاقه ليس موضوعا لوجوب الإكرام ، إذن ، فيلتزم بوجود قيد فيه ، ومعه ، يلتزم بوجوب تقديمه.
لكن لو فرض انّ هذا كان له قدر متيقن ، فحينئذ ، كيف نستطيع تقديمه بالدلالة الثانية ، بأن نرفع اليد عن تمام المطلق.
إذن فغاية ما يقتضيه البيان المذكور هو ، انّ العالم ، على إطلاقه لم يقع موضوعا لوجوب الإكرام ، لكن في مثل رفع اليد عن وجوب إكرام العالم الفاسق الهاشمي وجاره ، في هؤلاء لو عملنا بإطلاق المطلق بالنسبة لهم ، فإنّ ذلك لم يوجب إلغاء الدلالة الأولى ، بل يوجب إلغاء الدلالة الثانية ، فلا يقتضى هذا إلّا التقديم بمقدار الدلالة الثانية على العام ، ويكفي في مقام حفظ