الإطلاقان ، إذا تعارضا نطبّق عليهما الكلام الوارد في المقدمة ، فنخصّص إطلاق العام الظاهر في التوسعة ، بإطلاق الشرطيّة الظاهر في التعيين.
وما قلناه في البحث السابق ، وسكتنا عنه ، صحيح لو كان الإطلاق المدّعى في الشرطيّة إطلاقا يقتضي ترتب الجزاء على الشرط في الفرد الأكمل ، فحينذاك ، يكون إطلاقا نتيجته التضييق ، ومن ثمّ التعيين ، ومن ثمّ يصبح أخصّ من الإطلاق الأول الذي يقتضي التوسعة.
وأمّا لو فرض انّ هذا الإطلاق ليس انصرافيا ، بل هو إطلاق سيق لشيء آخر ، سواء سبقه شيء آخر أم لا ، فحينئذ من الواضح انّه لا يكون له مدلول عرفي أخص ، كي نقدمه على عموم ذلك العام.
إذن فالإشكال من هذه الناحية ، يبقى واردا على الفرضيّة الثانية القائلة بأنّ دلالة الشرطيّة على المفهوم تكون بالإطلاق واخترنا نحن أن تكون دلالة الشرطيّة على المفهوم بالوضع ، لأنّ أداة الشرط نفسها موضوعة لإفادة التعليق ، فحينئذ ، الإشكال يبقى ، لأنّ هذا التقريب إنما ينجح في موارد أخرى ، ومقامنا ليس منها.
وكذلك ، فكما انّ هذا التقريب الثالث غير تام ، وإن تمّ على بعض مسالك الإطلاق ، فكذلك مبنى كون الجملة الشرطية انّه تدل على المفهوم بالوضع ، لا يفيدنا وحده في علاج هذه المشكلة ، لأنّا ذكرنا في بحث مفهوم الشرط إنّ أداة الشرط تدل على تعليق الجزاء على الشرط بنحو يستوجب الانتفاء عند الانتفاء.
ولكن مع هذا ، فإنّ هذا التعليق ، حتى يشكّل سالبة كليّة فإنه يحتاج إلى ضم إطلاقين إليه ، أحدهما ، إطلاق المعلّق ، لإثبات انّ هذا المعلّق هو سنخ الحكم لا شخصه ، وكون المعلّق سنخ الحكم ، لا يثبت بالوضع ، وإنّما يثبت بالإطلاق ومقدمات الحكمة في مفاد الجزاء ، والإطلاق الآخر ، هو إطلاق التعليق ، فإنّ أداة الشرط موضوعة للتعليق ، لكن ليست موضوعة له بقيد أن تكون مطلقة ، بل أعم من ذلك وهذا يلائم التعليق في بعض الأحوال ، كما