وجد ، ولكن لا يكون معارضا ، خصوصا بناء على الإجمال في ألفاظ العبادات.
وقد اتضح ممّا ذكرناه ، انّ تخصيص العام القطعي بخبر الواحد ، ليس مسألة مبرهنة ومستخرجة من نظرية الحكومة ، كما تقدمه المدارس التقليدية في الأصول ، وإنّما هي مسألة ترجع إلى مصادرة وجدانيّة بالتحليل الذي تقدم ، لأنّ ما ذكر في بيانات متقدمة لتخريج ذلك على القاعدة ، لا يصلح أن يكون دليلا على المدّعى.
نعم ، هي بعد ثبوت المدّعى ، تكون هذه البيانات صياغات له وليست براهين على تقديم الخاص المنقول بالخبر على العام الكتابي ، وهذا ما أوجب صدمة وبلبلة ، تستوجب أن نذكر بعض الشواهد للمدّعى ، ممّا استقرّ عليه البناء في الفقه.
١ ـ الشاهد الأول : هو انّه عند ما نقول بأن السيرة العقلائية انعقدت على تقديم الخاص المنقول بخبر الثقة على العام الكتابي ، ينبغي أن يعلم بأنّ السيرة العقلائية التي ادّعي انعقادها على ذلك مقترنة بأمرين.
الأمر الأول : هو أنّ هذه العمومات هي بطبعها في معرض التخصيص بالمنفصل ـ وليست كالعمومات الصادرة من العقلاء والتي لم يبتن أمرها على الاعتماد على القرائن المنفصلة.
الأمر الثاني : هو انّ هذا خبر الواحد الذي جاء ليخصّص العام ، لو لم نبن على حجيته لما كنّا نعمل بالعام أيضا في المقام ، ولذا لو فرض انّه لم يثبت دليل على حجية هذه الأخبار المخصصة للعمومات الكتابية ، فإنّه مع هذا لا يجوز أن يفترض العمل بتلك العمومات بديلا عن الخبر ، وذلك للعلم الإجمالي بأنّ هذه العمومات مخصّصة ، إذ العلم الإجمالي بوجود مخصّصات لها ، يوجب عدم جواز إجراء اصالة العموم في هذا العام بعينه وفي ذاك بعينه ، وإن كان المعلوم بالإجمال من هذه المخصصات أقل ممّا هو موجود في أخبار الآحاد ، لكن مع هذا ، فالعلم الإجمالي يوجب عدم جريان