وذهب المحقق النائيني (١) (قده). إلى الأول ، أي أنّ المقيد المنفصل يهدم اصل الظهور فيكون كالمتصل.
والذي ينبغي أن يكون منشأ لهذا الخلاف هو ، الاختلاف في كيفيّة صياغة ذلك الظهور الحالي السياقي الذي هو الدالّ بالالتزام على الإطلاق.
وقد ذهب صاحب الكفاية (قده) إلى أنّ هذا الظهور مفاده هو ، أنّ المتكلم بصدد بيان تمام مرامه بشخص كلامه.
وذهب المحقق النائيني (قده) إلى أنّ مفاد هذا الظهور هو ، أنّ المتكلم بصدد بيان تمام مرامه بمجموع كلامه.
والأول : يلزم منه ، انّه إذا انتهى شخص هذا الكلام بسكتة طويلة فاصلة عرفا ولم يذكر قيدا ، فإنّه تتم حينئذ دلالة كلامه على الإطلاق ، لأنّ الظهور السياقي لكلامه يدلّ بالالتزام حينئذ على انّه لو كان مرام المتكلم هو المقيد لوجب أن يبينه بشخص هذا الكلام ، وحيث أنّه لم يذكر القيد بشخص كلامه ، إذن يتعيّن أن يكون تمام مرامه هو ، الإطلاق ، حتى لو جاء بعده ببيان منفصل ، إذ مجيء القيد المنفصل بعد ذلك ، يكون تكذيبا لهذا الظهور وموجبا لرفع اليد عن حجيته ، لا أنّه يوجب زواله موضوعا.
وأمّا بناء على التقدير الثاني ، فإنّه يلزم منه أنّه لو تكلم بكلام مطلق ثم بعد مدة طويلة جاء بالقيد وكان مراده من الأول ، المقيّد ، فإنّه حينئذ ، لا يلزم من ذلك مناقضة بين ظاهر كلامه الأول ، وبين ما أراده من التقييد ، لأنّه يصدق أنّه قد بيّن القيد بمجموع كلامه الأول والثاني ، إذن فلا معيّن للمطلق في الكلام الأول في مقابل المقيد ، وحينئذ ، لا يبقى بعد مجيء القيد المنفصل ظهور في الإطلاق.
وعليه ، فمن يبني على أنّ إحدى مقدمات الحكمة هي ، عدم مجيء
__________________
(١) فوائد الأصول ـ الكاظمي ـ ج ١ ـ ص ٣٦٤.
أجود التقريرات ـ الخوئي ـ ج ١ ـ ص ٥٢٩.