التصور الثاني : هو أن نقارن بينهما بأن نلحظ المطلق والمقيّد بلحاظ العنوان الكلي الواقع موضوعا للحكم في عالم الجعل ، وهنا تنقلب النتيجة ، فإنّه إن كان وجوب الإكرام ثابتا للعالم على الإطلاق ، إذن ، فموضوع الحكم هو ذات العالم ، وإن كان وجوب الإكرام ثابتا للعالم المقيّد بالهاشمي ، إذن ، فموضوعه يكون مركبا من علم ، وهاشمي ، وحينئذ ، يصير المقيّد أزيد من المطلق.
والمحقق الخراساني (قده) ، روح كلامه مبني على التصور الأول ، حيث أنّه يقول : إنّه في موارد القدر المتيقن في مقام التخاطب ، لا ينعقد الإطلاق ، لأنّ مرام المتكلم لو كان هو المقيّد ، فقد بيّنه ، لأنّ تمام مرامه بلحاظ الأفراد هو الخمسون ، والمفروض أنّهم قدر متيقن في مقام التخاطب ، إذن فلا يلزم الخلف لو أراد المقيّد ، وحينئذ لا تتم مقدمات الحكمة ، لأنّ مرجعها إلى لزوم الخلف كما عرفت.
ونحن لنا كلامان مع المحقق الخراساني (قده) :
١ ـ الكلام الأول : هو أن نقول : إنّه في مقام تشخيص تمام المرام وبعض المرام ، لا نأخذ بالتصوّر الأول ، بل نأخذ بالتصوّر الثاني في مقام المقارنة بين المطلق والمقيد ، وبناء عليه نقول : إنّه لو أراد المقيّد الذي هو الهاشميين فقط ، إذن فهو لم يبيّن تمام مرامه ، لأنّ تمام مرامه نريد به تمام الموضوع الكلي الذي انصبّ عليه الحكم في مقام الجعل ، ومن الواضح أنّ الموضوع الكلي الذي هو تمام المرام ، بناء على التقييد ، مركب من جزءين ، العلم ، والهاشمية ، والمولى لم يذكر الهاشمية في خطابه ، إذن فهو لم يبين تمام عناصر الموضوع ، فلو أراد ما لم يبيّنه يلزم الخلف حينئذ.
٢ ـ الكلام الثاني : هو أنّه لو تنزلنا عن التصوّر الثاني ، وبنينا على التصوّر الأول ، حينئذ يلزم عدّة محاذير.
١ ـ المحذور الأول : هو أنّه يلزم أن لا يتمّ الإطلاق في موارد وجود قدر متيقن في مقام التخاطب حتى لو كان ظاهر حال المولى أنّه في مقام بيان