والخلاصة : هي انّ هذا الظهور ليس مفاده معنى الكلام ، بل مفاده انّ المتكلّم أراد تمام المعنى الذي دلّ عليه اللفظ ، إذن ، فهو يأتي في مرحلة ثانية ، إذ في المرحلة الأولى يدلّ اللفظ على معناه ، وبعد ذلك نقول : إنّ ظاهر حال المتكلّم انّه في مقام البيان ، أي أنّه في مقام بيان تمام المعنى لا بعضه.
٢ ـ المقدمة الثانية : وهي : «أن لا ينصب قرينة على القيد» ، وهذه المقدمة ضرورية ، باعتبار أنّها السبب في تكوين الدلالة الالتزامية لذلك الظهور العرفي ، حيث يقال حينئذ : بأنّ ظاهر حال المتكلّم ، أنّ تمام مرامه مبيّن ، وحيث أنّ المقيّد غير مبيّن ، إذن ، فالمقيّد غير مراد ، ولو كان المولى قد نصب قرينة على القيد ، إذن ، لكان المقيّد قد بيّن ، وحينئذ ، لا تتم الدلالة الالتزامية.
ثمّ إنّ هذه المقدمة الثانية ، صيغت بصياغتين.
الأولى : هي كما صاغها صاحب الكفاية (قده) (١) حيث قال : «بأنّها عدم نصب قرينة متصلة على التقييد».
الثانية : كما صاغها الميرزا (قده) ، «من أنّها عدم نصب قرينة متصلة أو منفصلة على التقييد» (٢).
وقد كان من نتائج الفرق بين الصياغتين ، الخلاف الأول من الخلافين السابقين ، إذ بناء على الصياغة الأولى ، فإنّه بمجرّد أن ينتهي المتكلّم من كلامه ولم ينصب قرينة يثبت الإطلاق ، فلو جاءت القرينة المنفصلة بعد ذلك ، فإنّها لا تزاحم اصل الإطلاق ، بل تزاحم حجيته.
بينما بناء على الصياغة الثانية ، فإنّ مجيء القرينة المنفصلة يزاحم أصل الإطلاق ويرفعه.
__________________
(١) كفاية الأصول ـ الخراساني ـ ج ١ ـ ص ٣٨٤.
(٢) أجود التقريرات ـ الخوئي ـ ج ١ ـ ص ٥٢٩.