المهملة إلى الطبيعة المطلقة ، والطبيعة المطلقة ليست إلّا لحاظ الماهيّة وعدم لحاظ القيد ، إذن فلا نظر لها إلى الأفراد ، وإنّما المستفاد في هذه المرحلة هو ثبوت الحكم للطبيعي.
ج ـ الأمر الثالث : هو انّ الإطلاق في الأدلّة المطلقة هو عبارة عن رفض القيود وليس الجمع بينها ، ومقصودنا بذلك هو ، أنّ ثبوت الحكم لواجد القيد ، ولفاقد القيد ليس بما أنّ هذا واجد للقيد ، أو بما انّ هذا فاقد للقيد ، بل ثبوته لهما بلحاظ الحقيقة المشتركة المحفوظة فيهما معا ، فلا الوجدان ، ولا الفقدان له دخل في ثبوت الحكم ، لأنّ مقتضى التطابق بين مدلول الكلام وتمام المرام ، هو ، انّ تمام المرام لا يزيد على مدلول الكلام ، ووجود القيد ليس داخلا في مدلول الكلام ، وحينئذ يخرج عن المرام ، إذن فالإطلاق هو إخراج القيد عن المرام تبعا لخروجه عن مدلول الكلام.
د ـ الأمر الرابع : هو انّ التقابل بين الإطلاق والتقييد الإثباتيين ، هو تقابل العدم والملكة ، خلافا للتقابل بين الإطلاق والتقييد الثبوتيين في عالم الجعل ، فإنّ التقابل بينهما يشبه تقابل السلب والإيجاب بعناية «ما» ، وملخّصها هو ، انّ الإطلاق الحكمي الذي ينصب على الطبيعة رهين بواحدة من مقدمات الحكمة ، هي عدم نصب قرينة على التقييد ، ومن الواضح أنّ ترك نصب القرينة ، تارة يكون لعجز المتكلم وعدم قدرته لسانا عن نصبها وذكرها.
وأخرى يكون عدم ذكر القيد رغم تمام الاقتدار على ذكره إثباتا.
فإذا فرض الشق الثاني ، وهو عدم ذكر القيد رغم الاقتدار على ذكره ، فيلزم حينئذ من إرادة المقيّد الخلف لذلك الظهور الحالي السياقي ، لأنّ المتكلم في مقام بيان تمام المرام بشخص الكلام ، فلو كان مرامه المقيّد وهو قادر على ذكره ، ومع هذا لم يذكره فهو خلف ، وببرهان استحالة الخلف يثبت الإطلاق ، إذن فهو مريد للإطلاق.
وأمّا إذا فرض الشق الأول ، وهو أنّ المتكلم غير قادر على ذكر القيد