الحرفي ، حيث أنّه على بعضها يمكن التمسك بالإطلاق ، وعلى بعضها لا يمكن.
ومن هنا قلنا هناك : إنّ بحث المعنى الحرفي له ثمرة أصولية باعتبار كونه دخيلا في تنقيح أمر مهم ، وهو قابلية المعنى الحرفي للإطلاق والتقييد.
وقد أوضحنا ذلك في محله من بحث المطلق والمشروط وبحث المعنى الحرفي.
٣ ـ التنبيه الثالث :
وهو أنّا نلاحظ أنّ الإطلاق الذي يثبت بمقدمات الحكمة ، تارة يكون شموليا كما في قوله : «أحلّ الله البيع» ، وأخرى يكون بدليا كما في قوله : «أعتق رقبة» حيث أنّ كل بيع حلال في الأول قبل ورود القيد ، بينما إطلاق المادة في الثاني بدلي وليس متعينا في رقبة خاصة ، بل قد يكون الإطلاق في حكم واحد هو بلحاظ موضوعه شموليا ، وبلحاظ متعلقه بدليا كما في قوله «أكرم العالم» ، فإنّه بلحاظ أفراد العالم يكون الحكم شموليا ، ولكن بلحاظ أقسام الإكرام لا يجب إلّا تحقيق مسمّى الإكرام دون تحقيق كل أنواعه ، كما أنّه قد يكون في مورد بلحاظ المتعلق شموليا أيضا كما في قوله : «لا تكذب» ، ومن هنا يطرح سؤال عن منشأ الشموليّة والبدليّة رغم كون الدال على الإطلاق واحد في جميع الموارد وهو ، مقدمات الحكمة ، إذن ، كيف اختلفت النتيجة فيها ، حيث أنتجت أحيانا البدليّة ، وأحيانا الشمولية؟
وقد سلكت عدّة مسالك في حلّ هذا السؤال.
١ ـ المسلك الأول : هو ما ذهب إليه السيد الخوئي (١) (قده) ، من أنّ الشمولية والبدلية لا تستفادان من مقدمات الحكمة كي يرد الإشكال المذكور آنفا ، بل مقدمات الحكمة مدلولها شيء واحد بسيط هو الإطلاق الجامع بين
__________________
(١) أجود التقريرات ـ الخوئي ـ ج ١ ـ ص ٥١٨ ـ ٥١٩.