هذا إذا لم يكن هناك أصل موضوعي آخر مثبت لقبوله التذكية ، كما إذا شك ـ مثلا ـ في أن الجلل في الحيوان هل يوجب ارتفاع قابليته لها ، أم لا؟ فأصالة قبوله لها معه محكمة ، ومعها لا مجال لاصالة عدم تحققها ، فهو قبل الجلل كان يطهر ويحل بالفري بسائر شرائطها ، فالاصل أنه كذلك بعده (١).
______________________________________________________
الصورة كما في الصورة الاولى ، إلّا ان الاثر للاصل الموضوعي في هذه الصورة هي حرمة الاكل دون النجاسة.
فانه يقال : ان نفس الخصوصية والقابلية في الحيوان امر بسيط ، والبسيط لا تعدد فيه وانما تعدد الاثر للتذكية ، فان الشارع رتب عليها ، تارة الطهارة والحلية معا ، واخرى رتب عليها الطهارة فقط ، ولما كان نفس الخصوصية لا شك فيها مع بساطتها لفرض العلم بوجودها فلا مجرى للاصل الموضوعي فلا مانع من جريان اصالة الاباحة ، ولذا قال (قدسسره) : ((نعم لو علم بقبوله التذكية)) فلا مجرى للاصل الموضوعي في الخصوصية للعلم بوجودها ((و)) حينئذ لو ((شك في الحلية فاصالة الاباحة محكمة)) لعدم وجود الاصل الموضوعي الوارد أو الحاكم عليها في موردها ، ويتمحض الشك في حلية هذا الحيوان مع فرض كونه من المذكى ، فلا مجال لاصالة عدم التذكية لتدرجه في غير المذكى بعد فرض كونه من المذكى ، وتجري اصالة الاباحة بعد عدم الاصل الموضوعي المانع عن جريانها ، ولذا قال (قدسسره) : ((فانه حينئذ انما يشك في ان هذا الحيوان المذكى)) هل هو ((حلال او حرام ولا اصل فيه)) على الفرض ((إلّا اصالة الاباحة)) فتجري فيه اصالة الاباحة وتثبت بواسطتها اباحة لحمه ((كسائر ما شك في انه من الحلال او الحرام)) فتأمل.
(١) هذه هي الصورة الثالثة ، وهي ما اذا كان الشك من ناحية وجود المانع الموجب لارتفاع الخصوصية في الحيوان المعدة لأن تؤثر التذكية فيه ، فاذا شك في ان الجلل في الحيوان هل يؤثر في رفع قابليته وخصوصيته ام لا؟ .. فالاصل الجاري فيه هو