.................................................................................................
______________________________________________________
ولكنه مما لا اشكال فيه ان للخصوصية والقابلية دخلا في ترتب الآثار على التذكية من حلية الاكل والطهارة بنحو من الانحاء ، ولو بنحو الاعداد لان تؤثر هذه الامور المعنى البسيط الذي اثره الطهارة او مع الحلية ، أو لأن يترتب على نفس هذه الامور الطهارة أو الحلية ، ولذا كان في صورة الشك فيها يجري الاصل الموضوعي ويترتب عليه ان الحيوان من غير المذكى كما مر ، فهي وان كانت خارجة عن نفس التذكية او عن اسبابها ، إلّا أنها لها دخل في ترتب الاثر عليها ولو بنحو الاعداد لان يكون الحيوان مما للتذكية اثر فيه.
فالوجه في جريان اصالة الاباحة في هذه الصورة دون الاصل الموضوعي هو ان المفروض كون الحيوان مما يقبل التذكية ، فالخصوصية نفسها لا شك فيها حتى يكون مجال للاصل الموضوعي وهو اصالة عدم التذكية ، فانه بعد العلم بقبوله لاصل التذكية لا وجه للشك في اصل التذكية بعد حصول تلك الامور في حال زهوق روح الحيوان ، فلا مجرى للاصل الموضوعي اذ لا شك فيه ، وانما الشك في انه في مثل هذا الحيوان هل يترتب عليها الطهارة فقط ، او هي مع اباحة الاكل فيتمحض الشك في نفس الاباحة من دون جريان اصل في الموضوع الوارد أو الحاكم على اصالة الحل ، فلا مانع من جريان اصالة الاباحة وتثبت بواسطتها حلية الاكل.
لا يقال : انه بعد ان كانت الخصوصية مختلفة في الحيوان ، فانها في بعض الحيوان يكون اثر التذكية فيه الطهارة والحلية كما في الغنم المذكى ، وفي بعض الحيوان تؤثر التذكية الطهارة فقط من دون حلية الاكل كما في الارنب المذكى ، فيستكشف من هذا ان هناك خصوصيتين ، ولكن في بعض الحيوانات الخصوصيتان معا كما في الغنم ، وفي بعضها خصوصية واحدة كما في الارنب ، فالعلم باحد الخصوصيتين لا ينافي الشك في الخصوصية الاخرى ، وعليه فيجري الاصل الموضوعي في الخصوصية الثانية المشكوكة ويترتب عليه حرمة الاكل ، فلا مجال لجريان اصالة الاباحة ايضا في هذه