نعم لو علم بقبوله التذكية وشك في الحلية ، فأصالة الاباحة فيه محكمة ، فإنه حينئذ إنما يشك في أن هذا الحيوان المذكى حلال أو حرام ، ولا أصل فيه إلا أصالة الاباحة ، كسائر ما شك في أنه من الحلال أو الحرام (١).
______________________________________________________
الاول : كون التذكية عنده من الحقائق الشرعية وانها ليست امرا بسيطا بل هي نفس هذه الامور ، لقوله : ((انما هي عبارة عن فري الاوداج ... الى آخره)).
الثاني : انه اذا كان عنوان غير المذكى مما يترتب عليه الاثر وهو الحرمة والنجاسة او النجاسة وحدها مثل عنوان الميتة ، فباستصحاب عدم التذكية في حال الحياة يترتب عليه الاثر المترتب على عنوان غير المذكى المحرز بالقطع بعد زهاق روحه ، ولذا الحق كلامه بقوله : ((ومع الشك في تلك الخصوصية فالاصل عدم تحقق التذكية بمجرد الفري بسائر شرائطها)).
(١) هذه الصورة الثانية وهي ما اذا كان الشك في ترتب الاباحة على التذكية مع العلم بقبول الحيوان للتذكية ، وان اثرها طهارته بعد الذبح قطعا كما في غير المسوخ من الحيوان كالأرانب فان التذكية فيها هي طهارة الحيوان بعد الذبح ، فالمتولد من الارنب والشاة ـ مثلا ـ بعد فرض العلم بأنه اما شاة أو أرنب يعلم قطعا بقبوله للتذكية وانها تؤثر فيه الطهارة قطعا ، ويتمحض الشك فيه في الاباحة وعدمه ، ومختار المصنف في هذه الصورة جريان اصالة الاباحة فيه فيحل اكل الحيوان المشكوك كونه ارنبا او شاة بواسطة اصالة الاباحة.
وتوضيح ذلك : انه قد عرفت ان مختار المصنف ان التذكية هي نفس فري الاوداج بشرائطه المعتبرة فيه ، وليست هي امرا بسيطا يترتب على هذه الامور ، ولا اشكال ايضا في ان الخصوصية في الحيوان ليست بعض الامور التي تتركب منها التذكية بناء على انها نفس هذه الامور ، وليست من اسباب التذكية بناء على ان التذكية امر بسيط يترتب على هذه الاسباب.