.................................................................................................
______________________________________________________
والضمير في تدرجها ، اما الضمير فباعتبار كونه ذبيحة ، واما الفعل فقوله في ذيل كلامه : ((فالاصل عدم تحقق التذكية)).
فاتضح : ان مختار المصنف في الصورة الاولى جريان اصالة عدم التذكية وهي الاصل الموضوعي ، وبسبب هذا الاصل يندرج الحيوان المذبوح في عنوان غير المذكى ، وعليه يترتب الاثر وهي النجاسة والحرمة ، كما ان الطهارة والاباحة في آثار الحيوان المذكى ، ولا مجال مع جريان هذا الاصل الموضوعي لجريان اصالة البراءة أو الاباحة ، لما عرفت من كون الاصل الموضوعي اما واردا عليها او حاكما.
الثالث : ان الحرمة في لسان بعض الاخبار والآيات مترتبة على عنوان غير المذكى ، ولا يضر مع ترتبها على هذا العنوان العام ترتبها في لسان بعض الاخبار على نفس عنوان الميتة التي هي عنوان وجودي اخص من عنوان غير المذكى ، لاختصاص ظهورها فيما مات حتف أنفه ، ومع ترتب الاثر على هذا العنوان العام لا حاجة الى التكلف في تعميم عنوان الميتة لان يساوق العنوان العام وهو غير المذكى ، كما تكلف لذلك الشيخ (قدسسره) في رسائله ، واليه اشار بقوله : ((وهو حرام)) أي ان عنوان غير المذكى حرام ((اجماعا)) آيات واخبارا وهو في الحرمة (كما اذا مات)) الحيوان ((حتف انفه فلا حاجة الى)) ان نتكلف ((اثبات ان الميتة تعم غير المذكى شرعا ضرورة كفاية كونه)) أي كفاية كون عنوان غير المذكى ((مثله)) أي مثل عنوان الميتة ((حكما)).
ثم اشار بقوله ـ : ((وذلك بان التذكية انما هي عبارة عن فري الاوداج الاربعة مع ساير شرائطها)) ككون الذابح مسلما والتسمية والاستقبال بالمذبوح وان يكون ذلك ((عن خصوصية في الحيوان التي بها)) أي بفري الاوداج مع الشرائط والخصوصية ((يؤثر فيه الطهارة وحدها)) كما في الثعلب والأرنب ((او مع الحلية)) كما في الغنم والبقر وغيرهما من مأكول اللحم ، فان تلك الامور تؤثر فيه حلية اكل لحمه وطهارته ـ الى امرين :