.................................................................................................
______________________________________________________
فانه يقال : ان ما يحكم به العقل هو صحة الخطاب مع عدم اللغوية وعدم صحته مع لزوم اللغوية ، واما تمييز ما به تحصل اللغوية اولا تحصل فليس من الموضوعات العقلية ، فمجال الشك فيه واضح.
واخرى : يكون الشك من ناحية الشبهة الموضوعية بان كان سبب الشك هو ان الخروج هل كان ـ مثلا ـ الى دار مجاورة لدار المكلف فلا يكون ذلك خروجا عن محل الابتلاء قطعا ، او كان الى بلد آخر فانه يكون خروجا عن محل الابتلاء قطعا؟
اذا عرفت هذه الامور ... فنقول : ان المرجع عند الشك في الخروج عن محل الابتلاء وعدمه هو البراءة لا اطلاق الخطاب ، لما عرفت من ان صحة التمسك بالاطلاق انما يكون بعد المفروغية عن صحة الخطاب وهو في غير القيود والشروط العقلية ، واما اذا كان اطلاق الخطاب مما يشك في صحته عقلا فلا وجه للرجوع الى التمسك باطلاق الخطاب ، ومن الواضح كما عرفت ان الشك في الخروج عن محل الابتلاء وعدمه يرجع الى الشك في صحة الخطاب وعدمه عقلا.
ومنه يتضح انه لا فرق بين كون الشك من ناحية الشبهة الحكمية او الشبهة الموضوعية في المقام الذي يصح التمسك بالاطلاق فيها لو كان الشك في تحقق القيود الشرعية كما في المخصص اللبي ، لما عرفت من ان الشك في المقام يرجع الى الشك في صحة الخطاب عقلا وعدمه ، ولذلك اطلق المصنف وقال : ((ولو شك في ذلك)) أي في الخروج عن محل الابتلاء وعدمه مطلقا ، سواء كان من ناحية الضيق والسعة في الخروج الذي يلزم منه اللغوية عند العرف وهي جهة الشبهة الحكمية ، او كان من ناحية تحقق الخروج وعدمه من جهة الشبهة الموضوعية ، لفرض كون الخروج المشكوك لو كان متحققا لكان مما يمنع عن توجه الخطاب قطعا.
والحاصل : انه لو شك في الخروج وعدمه من أي ناحية كانت ف ((المرجع هو البراءة لعدم القطع بالاشتغال)) اليقيني حتى يستدعي الفراغ اليقيني ، ولا وجه للرجوع الى التمسك بالاطلاق فيثبت الاشتغال ، لما عرفت من رجوع الشك الى