.................................................................................................
______________________________________________________
وقد ظهر مما ذكرنا : ان الحال في هذه الصورة كالحال في الصورة الاولى لصدق عدم التذكية على الشاة حال حياتها فتستصحب الى حال زهاق الروح ويترتب الاثر وهو الحرمة ، وقد اشار الى هاتين الصورتين معا بقوله : ((ومما ذكرنا)) وهو ما ذكره في الصورة الاول من الشبهة الحكمية من اصالة عدم التذكية ((ظهر الحال فيما اشتبهت حليته وحرمته بالشبهة الموضوعية من الحيوان)) كما في صورة تردد المذبوح بين كونه غنما او قردا او في صورة الشك في حلية الشاة المذبوحة للشك في كون الذبح بالحديد او بغيره مثلا ((وان اصالة عدم التذكية محكمة)) في الصورتين لانه في كلتيهما قد شك في تحقق التذكية تارة لاجل الخصوصية واخرى للشك في شرائطها ، ويجمعهما معا كون الشك من ناحية تحقق ما هو معتبر في التذكية ، ولذا قال (قدسسره) : ((فيما شك فيها)) أي في التذكية ((لاجل الشك في تحقق ما اعتبر في التذكية شرعا)) من الخصوصية ومن شرائط التذكية.
الصورة الثالثة : ان نعلم بكون الجلل مانعا عن قبول التذكية وموجبا لرفع الخصوصية في الحيوان المحلل الاكل ، ولكنه نشك في ان هذا الحيوان المذبوح هل طرأ عليه الجلل المانع ام لا؟ ولا اشكال في هذه الصورة من ان الاصل هو بقاء تلك الخصوصية للعلم بها حال الحياة ، والشك في ارتفاعها بالجلل فنستصحب بقاءها الى حال الذبح ، ويترتب عليها تحقق الحلية بالذبح ، والى هذا اشار بقوله : ((كما أن اصالة قبول التذكية محكمة)) في هذه الصورة وهي ما ((اذا شك في طروء ما يمنع عنه)) أي القبول لها ((فيحكم بها)) أي بالتذكية ((فيما احرز الفري)) للاوداج ((بسائر شرائطها)) وجدانا ((عداه)) أي عدا عدم هذا المانع ، ويرتفع اثر هذا الشك باستصحاب بقاء الخصوصية الى حال الذبح ، فان من آثارها حلية المذبوح وعدم الاعتناء باحتمال هذا المانع.