ولا وجه للتفصي عنه : تارة بعدم ابتناء مسألة البراءة والاحتياط على ما ذهب إليه مشهور العدلية ، وجريانها على ما ذهب إليه الاشاعرة
______________________________________________________
فاذا عرفت ان الاحكام الشرعية تابعة لمصالح ومفاسد في المأمور به والمنهي عنه ـ تعرف ان لازم العلم الاجمالي بالحكم المردد بين الاقل والاكثر العلم الاجمالي بغرض مردد بينهما ايضا ، فلو انحل العلم الاجمالي من ناحية الحكم فلا ينحل من ناحية الغرض عقلا.
وقد اتضح مما ذكرنا ايضا : ان الغرض حيث كان هو العلة للامر والنهي فالعقل يلزم بحصوله واستيفائه ، ولا بد في مقام الامتثال من الاتيان بما به يحصل الغرض عقلا.
وبعبارة اخرى : ان العقل كما يحكم في تحقق الاطاعة باتيان ما تعلق به الامر ، كذلك يحكم بلزوم تحصيله الغرض ولزوم موافقته باتيان ما به يحصل العلم بتحقق الغرض وانه لا يسقط الامر إلّا بذلك ، فلا بد من احراز حصول الغرض في مقام اطاعة الامر ، لانه بعد ان كان معلولا للغرض فلا يسقط الامر عقلا إلّا باتيان ما هو سببه وعلته.
والى ما ذكرنا اشار بقوله : ((وكون الواجبات الشرعية ألطافا في الواجبات العقلية)) أي ان الوجه لما ذهب اليه مشهور العدلية من تبعية الاحكام للمصالح والمفاسد هو كون الاحكام الشرعية مقربات للواجبات التي لو اطلع عليها العقل لرآها لازمة الاستيفاء وواجبة التحصيل ، واشار الى حكم العقل في مقام الاطاعة بلزوم تحصيل الغرض بقوله : ((وقد مر اعتبار موافقة الغرض وحصوله عقلا في مقام اطاعة الامر وسقوطه)) بالاطاعة وحيث كان كذلك ((فلا بد من احرازه)) أي لا بد من احراز حصول الغرض ((في احرازها)) أي في احراز الاطاعة ، ولا يحرز حصول الغرض في العلم الاجمالي المردد بين الاقل والاكثر إلّا باتيان الاكثر ((كما لا يخفى)).