.................................................................................................
______________________________________________________
والوجه في هذا الاشتراط واضح ، لان ما ليس بمجعول شرعي ليس له رفع شرعي ، لان رفع الشارع بما هو شارع انما هو لما بيده جعله بما هو شارع ، فما كان بنفسه مجعولا شرعيا للشارع رفعه بما هو شارع ايضا ، وما كان له اثر مجعول فرفعه انما هو رفع اثره المجعول. ولما كان فرض الكلام هو الرفع لجزئية الجزء المشكوك لا لوجوبه لما عرفت من ان الوجوب المعلوم بالاجمال غير منحل والقاعدة فيه تقتضي الاحتياط دون البراءة ، ونفس جزئية الجزء غير مجعولة بنفسها ككلية الكل ، وانما المجعول شرعا هو الوجوب ، وقد عرفت انه لا مجرى فيه للبراءة وليس لها اثر مجعول ، لان الاثر المتوهم جعله مترتبا على الجزء هو وجوب الاعادة بعد العلم وانكشاف كون الاكثر هو الواجب ، بتوهم انه انما وجبت الاعادة لعدم الاتيان بالجزء لو اقتصر في مقام الاتيان على الاقل وهو توهم باطل لأمرين :
ـ الاول : ان وجوب الاعادة انما هو اثر بقاء الامر لفرض كونه متعلقا بالاكثر الارتباطي ، وهو لا يسقط إلّا باتيان المركب المتعلق به بتمامه ، واذا لم يأت متعلقه بتمامه فلا يسقط ، واثر بقائه وعدم سقوطه هو وجوب الاعادة بعد العلم وانكشاف الواقع ، وليس وجوب الاعادة اثرا مجعولا لنفس جزئية الجزء.
ـ الثاني : انه لو سلمنا كونه اثرا لجزئية الجزء إلّا انه اثر عقلي لا شرعي ، لوضوح ان الجزء بعد انكشاف كونه جزءا من المركب والمركب الارتباطي ينتفي عقلا بانتفاء جزئه ، فيحكم العقل بلزوم اتيان المركب مرة اخرى مع الجزء تحصيلا للاطاعة والحاكم بوجوبها هو العقل ، فوجوب الاعادة اثر عقلي يحكم العقل به تحصيلا للاطاعة اللازمة عقلا. وقد عرفت ان المرفوع لا بد وان يكون مجعولا شرعيا ، والآثار العقلية ليست من المجعولات الشرعية ، وقد اشار (قدسسره) الى ان جزئية السورة ليست بمجعولة وليس لها اثر مجعول ، والى انه يشترط في المرفوع ان يكون مجعولا شرعيا اما بنفسه او انه اثر له مجعول شرعي بقوله : ((ان جزئية السورة المجهولة مثلا ليست بمجعولة وليس لها اثر مجعول ، والمرفوع بحديث الرفع انما هو المجعول بنفسه