.................................................................................................
______________________________________________________
أي على جزئية الاجزاء المشكوكة لانه يقتضي الاتيان بالاكثر ((الا مع الجهل بها)) لاقتضاء البراءة استثناء الجزء المشكوك في حال الجهل.
والمتحصل من جميع ما ذكر هو انه لا يدل دليل الرفع على الامر بالاقل بنفسه حتى يقال انه من المثبت ، بل الذي يدل على الامر بالاقل هو الجمع بين الدليل الدال على المركب المجمل المردد بين الاقل والاكثر وادلة الاجزاء ـ التي هي على نحوين ، منها ما هو ظاهر في الجزئية ، ومنها ما هو غير ظاهر في ذلك بل يكون محتملا ان يكون متعلقها جزءا من ماهية الصلاة أو انه جزء مستحب لفردها داخلا في كمالها ، او انه مقارن لها خارجا عن ماهيتها وعن فردها ـ مع ضميمة حديث الرفع الدال على رفع جزئية المشكوك.
فالمتحصل من هذه الامور الثلاثة هو الاقل بالاقتصار على اوامر الاجزاء الظاهرة في جزئية الجزء باستثناء الجزء المشكوك بواسطة حديث الرفع.
ثم لا يخفى ان المتحصل مما في الكتاب هو عدم جريان البراءة العقلية وجريان البراءة النقلية في رفع الجزء المشكوك ولكنه ذكر في هامش الكتاب ما يدل على عدم جريان البراءة النقلية ايضا. والظاهر انه (قدسسره) عدل عما في الكتاب (١) في الدورة الاخيرة. وتوضيح ما في الهامش : انه لا يعقل جريان البراءة النقلية في الجزء المشكوك بعد كون العلم الاجمالي بالحكم الفعلي المردد بين الاقل والاكثر منجزا ، فان لازم منجزيته فعلية وجوب الاكثر لو كان هو الواجب واقعا ، ومن الواضح انه مع جريان البراءة النقلية في الجزء المشكوك المقتضية لرفع وجوب الاكثر يلزم اجتماع المتناقضين ، لاقتضاء العلم الاجمالي المنجز فعلية وجوب الاكثر لو كان هو الواجب واقعا ، واقتضاء جريان البراءة رفع جزئية الجزء المشكوك المستلزم لعدم وجوب الاكثر وعدم فعليته ، واحتمال اجتماع المتناقضين كالعلم بهما. وحيث عرفت فيما مر انه يشترط
__________________
(١) كفاية الاصول بحاشية المحقق المشكيني (قدسسره) ج ٢ ، ص ٢٣٨ (حجري).