.................................................................................................
______________________________________________________
يكن الاحتياط ممكنا لا يعقل ان يلحقه الحكم عليه بالحسن ، فحسن الاحتياط موقوف على امكان الاحتياط ، والاحتياط انما يكون ممكنا في المقام حيث يتأتى من المكلف قصد القربة ، وتأتي قصد القربة منه يتوقف على الامر بالاحتياط ، ومن الواضح ان الامر بالاحتياط متوقف على حسن الاحتياط لانه معلول له كما عرفت ، فحسن الاحتياط يتوقف على امكان الاحتياط توقف العارض على معروضه ، وامكان الاحتياط يتوقف على الامر بالاحتياط ، والامر بالاحتياط يتوقف على حسن الاحتياط ، فانتهى الامر بالواسطة الى توقف حسن الاحتياط في المقام على نفسه وهو الدور ، فحسن الاحتياط انما يكون علة للامر في غير المقام ، وهو فيما اذا كان امكان الاحتياط ثابتا بذاته للاحتياط ، ولا يكون متوقفا على الامر به كما في المقام ، والى هذا اشار بقوله : ((وحسن الاحتياط عقلا لا يكاد يجدي في رفع الاشكال)) في المقام ((ولو قيل بكونه)) أي ولو قيل بكون حسن الاحتياط ((موجبا لتعلق الامر به)) أي بالاحتياط ((شرعا)) بنحو ان يكون الامر مولويا ولم نناقش في ان حسن الاحتياط لا يستلزم الامر المولوي كما مر ، لكنه انما يكون موجبا للامر المولوي في غير المقام ، اما في المقام فلا يعقل ذلك لاستلزامه الدور ((بداهة توقفه)) أي توقف حسن الاحتياط ((على ثبوته)) أي على ثبوت الاحتياط لانه عارض على الاحتياط ، ومن الواضح ((توقف العارض على)) ثبوت ((معروضه فكيف يعقل ان يكون)) العارض ((من مبادئ ثبوته)) أي من مبادئ ثبوت معروضه ، فان العارض اذا كان من مبادئ ثبوت معروضه يستلزم الدور ، لوضوح توقف ثبوت العارض على ثبوت معروضه ، فاذا كان ثبوت معروضه متوقفا على ثبوت العارض كان ثبوت العارض متوقفا على ثبوت نفسه.