.................................................................................................
______________________________________________________
فاتضح مما ذكرنا : ان الاحتياط في محتمل الوجوب ممكن لتحقق الامر به قطعا فتتأتى فيه قصد القربة.
واتضح ايضا : ان حسن الاحتياط عقلا هو الكاشف عن الامر به كشفا لميّا وهو كشف العلة عن المعلول ، وقد اشكل المصنف على هذا الجواب باشكالين :
الاول : ما اشار اليه بقوله : ((ولو قيل بكونه موجبا لتعلق الامر به)) وسيوضحه في اشكاله على الجواب الثاني عن هذا الاشكال ، وبيانه : ان الامر الذي ينفع قصده في وقوع متعلقه عباديا هو الامر المولوي دون الامر الارشادي ، وعلى فرض الالتزام بان ما يراه العقل يراه الشرع فيكون حسنا ايضا عنده ، الّا انه لا يلزم من ذلك الامر به من الشارع مولويا ، بل امره به لا يكون إلّا ارشاديا كامر الشارع بالاطاعة ، لوضوح انه بعد حكم العقل بذلك وجعله للداعي الى اتيانه لا يبقى مجال للامر المولوي الذي لا يكون الابداعي جعل الداعي ، وبعد جعل الداعي من العقل لا مجال لجعل الداعي من الشارع.
فحاصل هذا : انّا لا نسلّم ان الحسن العقلي كاشف عن الامر المولوي المتوقف عليه قصد القربة.
الثاني : ما اشار اليه بقوله : ((بداهة توقفه ... الى آخر الجملة)) وتوضيحه : انه لو سلّمنا كون الحسن العقلي كاشفا عن الامر المولوي لكنه يكون كاشفا في غير المقام ، اما في المقام فلا حكم من العقل بالحسن حتى يكون كاشفا عن الامر ، لوضوح انه يلزم من حكم العقل بحسن الاحتياط في محتمل الوجوب الدور ، لاستلزامه توقف الشيء على نفسه ، لان حسن الاحتياط عند العقل هو حكم من الاحكام المتعلقة بموضوعها ، ومن الواضح ان كل حكم بالنسبة الى موضوعه هو من قبيل العارض بالنسبة الى المعروض ، ومن الجلي توقف العارض على معروضه ، فالحسن بما انه حكم وعارض لموضوعه وهو الاحتياط فهو متوقف على الاحتياط ، فاذا كان الاحتياط ممكنا من قبل ذاته امكن ان يلحقه الحكم عليه بالحسن ، واذا لم