الرابع : إنه لو علم بجزئية شيء أو شرطيته في الجملة ، ودار الامر بين أن يكون جزءا أو شرطا مطلقا ولو في حال العجز عنه ، وبين أن يكون جزءا أو شرطا في خصوص حال التمكن منه ، فيسقط الامر بالعجز عنه
______________________________________________________
امران : الاول : عدم وجوب استيناف الاجزاء السابقة. والثاني : حصول المركب بانضمام الاجزاء اللاحقة للاجزاء السابقة.
واستصحاب الصحة في الاجزاء لترتيب الاثر الاول انما يصح حيث يكون ذلك الاثر من آثار صحة نفس الاجزاء ، واما اذا كان ذلك الاثر من آثار بقاء الامر وتأثيره في الدعوة الى الاتيان بالاجزاء ، فان الامر حيث انه متعلق بمركب من اجزاء تدريجيّة فهو يدعو الى اتيان تلك الاجزاء تدريجا الى ان تتمّ اجزاؤه ، فاذا عرض ما يوجب سقوطه عن الدعوة في الاثناء فاستيناف الاجزاء السابقة من آثار سقوط الامر عن الدعوة ، وعدم استينافها من آثار بقاء الامر على ما هو عليه من اقتضائه للدعوة ، فالاستئناف وعدم الاستيناف من آثار عدم بقاء الامر وبقائه لا من آثار صحة الاجزاء السابقة وعدم صحتها. هذا اذا لم تقل بان الاستيناف وعدمه ليس من الآثار الشرعية ، بل هو من الآثار العقلية ، وان عدم استيناف الاجزاء السابقة لازم عقلي لبقاء الامر على تأثيره التدريجي ، واستينافها لازم عقلي لسقوطه عن الدعوة التدريجيّة ، وحيث لم يحصل المركب المأمور به فلا بد من استيناف الامر في مقام الدعوة من رأس.
واما الاثر الثاني وهو حصول المركب بانضمام الاجزاء اللاحقة الى السابقة فهو اثر عقلي لصحة الاجزاء السابقة ، وليس اثرا شرعيا لصحة الاجزاء السابقة ، وهو واضح لبداهة انه لم يترتب شرعا على الاجزاء السابقة حصول المركب بانضمام الاجزاء اللاحقة ، وانما العقل حيث كان المركب له اجزاء ارتباطية سابقة ولا حقة فهو يدرك ان الاثر لوقوع الاجزاء السابقة صحيحة هو حصول المركب بانضمام الاجزاء اللاحقة وهو اثر عقلي لا شرعي.