الاستصحاب ، وكان ما تعذر مما يسامح به عرفا ، بحيث يصدق مع تعذره بقاء الوجوب لو قيل بوجوب الباقي ، وارتفاعه لو قيل بعدم وجوبه ، ويأتي تحقيق الكلام فيه في غير المقام (١) كما أن وجوب الباقي في
______________________________________________________
الشرط ، وذلك فيما كان العجز عن بعض اجزاء المركب لا عن معظمه ولا عن الشرط كما عرفت تقتضي ((وجوب الباقي في حال التعذر)) عن الكلّ فيكون الباقي واجبا ((ايضا)) في حال التعذر ((ولكنه لا يكاد يصح)) هذا الاستصحاب ((الّا بناء على صحة القسم)) الثاني من القسم ((الثالث من استصحاب الكلي)) كما عرفت مفصّلا. ولا يخفى ايضا ان صحة هذا الاستصحاب مبني على ان تكون الاجزاء واجبة بالوجوب الغيري ، اما اذا لم نقل بان للاجزاء وجوبا غيريا وان كان فيها ملاك المقدمية فلا يتم هذا الاستصحاب.
(١) يشير بهذا الى الوجه الثاني لتأويل هذا الاستصحاب المدعى في المقام. وحاصله ان نقول : ان المستصحب هو الوجوب النفسي للباقي بدعوى ان المتعذر من الاجزاء فيما اذا كان قليلا بالنسبة الى الباقي من الاجزاء يعدّ بنظر العرف انه من حالات المتعلق للوجوب النفسي.
وبعبارة اخرى : انه اذا تعلّق الحكم بموضوع مركب من اجزاء كثيرة وكان المتعذّر قليلا منها فوجوب الباقي من الاجزاء ما عدا المتعذر وان كان دقة وعقلا هو وجوب آخر غير الوجوب المتعلق بها وبالجزء المتعذر ، الّا انه عند العرف ليس هو وجوبا آخر حتى يكون مشكوك الحدوث ، بل هو عندهم نفس الوجوب النفسي الأول ، حيث انهم لا يرون وجوب التالف من اجزاء كثيرة لو تعذر جزء واحد منها وبقى الوجوب متعلقا بالباقي انه وجوب آخر هو غير الوجوب الأول ، بل هو عندهم عين الوجوب الأول كما في استصحاب كريّة الماء فيما اذا نقص منه جزء قليل فانه بنظر العرف كون الباقي متحدا مع الأول ، والنقصان الجزئي وان اوجب الشك