.................................................................................................
______________________________________________________
امكان الاحتياط ، وامكان الاحتياط في المقام متوقف على الامر به فيلزم الدور في علة الثواب وهو الامر ، واذا لزم الدور من فرض تحقق علة الشيء لا يعقل تحقق ذلك ، فالمعلول وهو الثواب لا يعقل تحققه للزوم الدور بفرض تحقق علته ، والى هذا اشار بقوله : ((ضرورة انه فرع امكانه فكيف يكون من مبادئ جريانه)).
الاشكال الثاني على هذا الجواب : انه قد انقدح ايضا مما ذكرنا في حسن الاحتياط ، بانه على فرض تسليم استلزام الحسن للامر فلا يكون الامر امرا مولويا النافع قصده في حصول القربة ، بل الامر يكون ارشاديا من الشرع الى الحسن العقلي ، كأمر الشارع بالاطاعة كما عرفت ، فلا يكون حسن الاحتياط كاشفا لميا عن الامر المولوي ، ومثله نقول في ترتب الثواب فان ترتب الثواب لا يستلزم الامر المولوي استلزام المعلول لعلته فيكون كاشفا إنيا عن الامر المولوي النافع قصده في حصول القربة ، فان ترتب الثواب لا ينحصر امره باطاعة الامر المولوي ولا بالانقياد المفروض فيه المخالفة للواقع ، بل يترتب على كل ما كان اتيانه مظهرا من مظاهر رسم العبودية ومراسم الرقية من العبد لمولاه ، والاحتياط وان لم يفرض فيه المخالفة إلّا انه من مظاهر العبودية ومراسم الرقية ، فلا يكون ترتب الثواب على الاحتياط في المقام بعد تسليم امكانه كاشفا إنيا عن الامر المولوي كشف المعلول عن علته ، كما لا يكون الحسن كاشفا عنه كشفا لميا كشف العلة عن معلولة ، والى هذا اشار بقوله : ((هذا مع ان حسن الاحتياط لا يكون بكاشف عن تعلق الامر به بنحو اللم)) لان الامر معلول لحسن الاحتياط ، فكشفه عن الامر يكون كشفا لميا لانه كشف العلة عن المعلول ((ولا)) يكون ((ترتب الثواب عليه)) أي على الاحتياط ((بكاشف عنه)) أي عن الامر به ((بنحو الإن)) لان الثواب معلول للامر ، فكشفه عنه يكون كشفا إنيا وهو كشف المعلول عن علته ((بل يكون حاله في ذلك)) أي يكون حال ترتب الثواب على الاحتياط ((حال)) ترتبه على ((الاطاعة فانه نحو من)) انحاء ((الانقياد والطاعة)).