.................................................................................................
______________________________________________________
بالامتثال للتكليف ، نعم ترك صلاة الجمعة في جمعة ، والاتيان بها في جمعة اخرى يوجب العلم الاجمالي بفعل واجب او ارتكاب محرّم ، فان الجمعة لو كانت واجبة كان فاعلا للواجب ، واذا كانت محرمة كان مرتكبا للمحرم ، وهذا مما يؤكّد ما قلنا من ان لكل فعل تكليفا غير التكليف للفعل الآخر ، فلذلك لا يمكن الاحتياط فيه ، ويمكن الاحتياط في المقام لانه باتيان الفعل مرتين يحصل القطع بالامتثال لتكليف واحد لا لتكليفين حتى لا يمكن ان يحصل القطع بالامتثال.
والحاصل : ان الامر في المتباينين هو ان يكون هناك تكليف واحد مردد بينهما ، ولازم ذلك ان يكون فعل احدهما موجبا للامتثال ، وفعل الثاني لا يكون موجبا للامتثال ، ولا يكون فيه احتمال المخالفة لتكليف آخر ، بخلاف دوران الامر بين المحذورين فانه في الفعل مانع لا يحصل به الامتثال ، ولذا وجب الفعل مرتين ليعلم بالامتثال.
لا يقال : انه اذا كان ابطال العمل محرما فيدور الامر في المقام بين الواجب والمحرم.
فانه يقال أولا : انه لو قلنا بحرمة الابطال فالمقدار المتعيّن منها غير موارد العلم الاجمالي.
وثانيا : ان دوران الامر بين المحذورين بالنسبة الى الامر والنهي المفروض تعلقهما بذات الفعل بما هو مأمور به او منهي عنه لا من جهة تعلق النهي بحرمة الابطال ، فتأمل. ولذا قال (قدسسره) : ((لكان من قبيل المتباينين)) أي دوران الامر بين الجزئية والشرطية والمانعية والقاطعية من الدوران بين المتباينين ((ولا يكاد يكون من الدوران بين المحذورين)) لما عرفت من الفرق بينهما وقد اشار اليه بقوله : ((لامكان الاحتياط ... الى آخر الجملة)).