اختيار ، إلا أنها منتهية إلى الاختيار ، وهو كاف في صحة العقوبة ، بل مجرد تركهما كاف في صحتها ، وإن لم يكن مؤديا إلى المخالفة ، مع احتماله ، لاجل التجري وعدم المبالاة بها (١).
______________________________________________________
المتجري فيستحق تارك الفحص عقاب التجري ، ولذا جعل المصنف التبعة في استحقاق العقوبة على المخالفة للحكم فيما اذا كان ترك الفحص مؤديا اليها مع انه يقول بصحة العقاب على التجري ، ويشير اليه في المورد الثاني. إلّا ان الكلام ليس فيه بل في العقاب على نفس المخالفة.
والوجه في كون العقاب على مخالفة الحكم ـ لو كان ـ هوان الفحص لما كان كطريق الى حكم المولى لو كان ، ولا وجه للعقاب على الطريق حيث لا يؤدي الى مخالفة ذي الطريق ، والطغيان والخروج عن رسم العبودية انما هو في مخالفة ذي الطريق ، وانما يحكم العقل باستحقاق العقاب في المقام مع عدم وصول الحكم ومع عدم العلم به وبصرف احتماله لاجل ان الحجة على حكم المولى اذا كانت بحيث لو تفحص عنها لظفر بها كان ذلك الحكم منجزا بمنجزية حجته ، فاحتمال وجود الحجة التي لو تفحص عنها لظفر بها منجز لها ، والحكم الذي كان طريقه منجزا فهو منجز بطريقه ، فيرجع الامر الى استحقاق العقاب على الحكم المنجز لو كان ، ولهذا كان استحقاق العقاب دائرا مدار كون ترك الفحص مؤديا الى مخالفة الحكم وعدمه. وقد اشار الى هذا الثاني وهو كون العقاب على المخالفة بقوله : ((واما التبعة فلا شبهة في استحقاق العقوبة على المخالفة)) للواقع ((فيما اذا كان ترك التعلم و)) ترك ((الفحص مؤديا اليها)) أي الى المخالفة للواقع.
(١) هذا هو المورد الثاني للكلام في التبعة على ترك الفحص ، وتوضيحه : ان التارك للفحص تارة : في حال ارتكابه يكون محتملا لمخالفة التكليف ، ولا ريب في هذا الفرض في استحقاقه للعقاب عند المخالفة كما عرفت.