المحقق الاردبيلي وصاحب المدارك (قدسسرهما) إلى الالتزام بوجوب التفقه والتعلم نفسيا تهيئيا ، فتكون العقوبة على ترك التعلم نفسه لا على ما أدى اليه من المخالفة (١).
______________________________________________________
الالتفات لا تكليف ، وفي حال التكليف في وقت حصول الشرط فالمفروض تحقق الغفلة ، فلا يقاس المشروط بالموسع لوضوح الفرق بينهما.
ولا يخفى ـ ايضا ـ ان الفرق بين الثاني والثالث مع انه في كل منهما لا يعقل فعلية التكليف ، غايته انه في الثاني عدم الفعلية لعدم اتساع الوقت للامتثال والفحص أو التعلم ، وفي الثالث عدم الفعلية لاجل الغفلة ، هو انه في الثاني المكلف ملتفت الى المخالفة ، وفي الثالث لا التفات له الى المخالفة لفرض الغفلة ، ولذا ترقى بقوله : ((فضلا)) في الثالث. وعلى كل فقد اشار الى الثالث بقوله : ((فضلا عما اذا لم يؤد)) ترك الفحص او التعلم ((اليها)) أي الى المخالفة الملتفت اليها ((حيث لا يكون حينئذ)) أي حين الغفلة ((تكليف فعلي اصلا لا قبلهما)) أي لا قبل الشرط ولا قبل الوقت ((وهو واضح)) لفرض كون فعلية الواجب المشروط والموقت منوطة بحصول الشرط وحلول الوقت ، فلا فعلية لهما قبل حصول الشرط وقبل حلول الوقت ((ولا)) فعلية ((بعدهما)) أي لا فعلية ايضا للواجب المشروط والموقت بعد حصول الشرط وحلول الوقت ((وهو كذلك)) أي عدم فعليتهما بعد الشرط والوقت واضح ـ ايضا ـ مثل عدم فعليتهما قبلهما ((لعدم التمكن منه)) أي لعدم التمكن من امتثال التكليف ((بسبب الغفلة)).
(١) توضيحه : انك قد عرفت ان محل الاشكال في العقاب في الواجب المشروط والمؤقت في الفرضين المتقدمين : وهما ما اذا لم يتسع المجال للفحص أو التعلم والامتثال مع الالتفات الى احتمال التكليف ومخالفته لو كان ، او ما اذا اتسع المجال لهما ولكن المكلف كان حال حصول الشرط وحلول الوقت غافلا اصلا. ولما كان من المسلم صحة عقاب تارك الفحص او التعلم في الفرضين اجيب بوجوه :