فلا إشكال حينئذ في المشروط والمؤقت ، ويسهل بذلك الامر في غيرهما لو صعب على أحد ، ولم تصدق كفاية الانتهاء إلى الاختيار في استحقاق العقوبة على ما كان فعلا مغفولا عنه وليس بالاختيار ، ولا يخفى أنه لا يكاد ينحل هذا الاشكال إلا بذاك (١) ، أو الالتزام بكون
______________________________________________________
الأول : ما التزمه المحقق الاردبيلي وصاحب المدارك (قدسسرهما) بان العقاب على نفس ترك الفحص وترك التعلم ، لان الوجوب فيهما نفسي لا مقدمي ، غايته انه وجوب تهيئي ، فان الوجوب التهيئي من الوجوب النفسي ، وهو ما كان غرض الوجوب فيه هو التهيؤ لواجب آخر وليس من الوجوب المقدمي ، فان الوجوب المقدمي ما كان نفس وجوبه مترشحا من واجب آخر ، والواجب التهيئي ليس وجوبه مترشحا من وجوب آخر ، ولكن الغرض الداعي الى وجوبه هو ما يتعلق بواجب آخر. وفرق واضح بين كون نفس الوجوب مترشحا من وجوب آخر ، وبين كون الغرض من الوجوب يعود الى واجب آخر كما تقدم بيانه في مبحث الواجب النفسي والغيري. وعلى كل فاذا كان وجوب الفحص والتعلم نفسيا فالعقاب يكون على تركهما لا مخالفة التكليف المشروط والموقت. والى هذا اشار بقوله : ((ولذا التجأ)) في مقام الجواب عن الاشكال في العقاب على مخالفة المشروط والموقت فيما لو ترك الفحص او التعلم وادى ذلك الى المخالفة فيهما فاضطر ((المحقق الاردبيلي وصاحب المدارك (قدسسرهما) الى الالتزام بوجوب التفقه والتعلم)) وجوبا ((نفسيا تهيئيا)) لا وجوبا مقدميا ، ومع كون الوجوب فيهما نفسيا ((فيكون العقوبة على ترك التعلم نفسه لا على ما ادى اليه)) ترك التعلم ((من المخالفة)) للواجب المشروط والمؤقت.
(١) لا يخفى ان الالتزام بالوجوب النفسي في التفقه والتعلم كما يحل الاشكال في الواجب المشروط والمؤقت ، من جهة العقاب ، كذلك يحل الاشكال في غير الواجب المشروط والموقت ، كما لو ترك الفحص والتعلم والتفقه في الواجب المطلق والموسع