.................................................................................................
______________________________________________________
المامور به سواء كان معاملة او عبادة. نعم فيما اذا كانت العبادة صلاة وقلنا بشمول حديث لا تعاد الصلاة الا في الخمس للجهل ولو عن تقصير ، وكان المتروك غير احد الخمسة كانت الصلاة صحيحة ، وإلّا فباطلة. واما في الأول فلا اشكال في الصحة فيما كان المامور به معاملة بالمعنى الاعم للاتيان بتمام المامور به على الفرض. وما سيأتي من عدم الصحة في بعض الفروض فيما اذا كان المامور به عبادة لا مجال له في المعاملة بالمعنى الاعم ، لما سيتضح من ان عدم الصحة في العبادة انما هي لعدم تأتي قصد القربة ، ولا تشرط القربة في المعاملة بالمعنى الاعم.
واما اذا كان عبادة : فتارة يكون المكلف في حال العمل غافلا تماما عن احتمال دخالة شيء في المامور به عدا ما يأتي به ، ولا شبهة في تأتي قصد القربة منه. واخرى يكون المكلف في حال العمل ملتفتا الى احتمال الدخالة وترك الفحص ولكن عمله كان موافقا للمأمور به واقعا ، ولكنه حيث لا يتأتى منه قصد القربى مع احتمال الدخالة فلا يقع عمله عباديا فلا يكون صحيحا ، مثلا اذا قلنا بعدم امكان اجتماع الغصب والصلاة ولكن قلنا بتقديم جانب الامر على النهي ، فلو صلى في المغصوب غافلا فلا اشكال في صحة الصلاة لتأتي قصد القربة منه ، وان صلى في المغصوب مع احتمال دخالة عدم المغصوبية في الصلاة وترك الفحص فلا تقع صلاته صحيحة ، وان بنينا على تقديم جانب الامر على النهي ، لعدم تأتي قصد القربة من المكلف مع احتماله دخالة عدم الغصب في الصلاة. وقد اشار الى ما ذكرنا بقوله : ((واما الاحكام)) المترتبة على ترك الفحص ((فلا اشكال في وجوب الاعادة)) في العبادة والمعاملة بالمعنى الاعم ((في صورة المخالفة بل في صورة الموافقة ايضا)) ولكنه ((في)) خصوص ((العبادة فيما لا يتأتي منه قصد القربة)) اما في صورة الموافقة وتأتي قصد القربة فلا اشكال في الصحة للاتيان بتمام المامور به مع عدم خلل في قصد القربة.