.................................................................................................
______________________________________________________
موضع القصر والصلاة مع الاخفات او الجهر كل في موضع الآخر على المصلحة في حال الجهل ، كما دل الصحيحان على صحة الصلاة في الموردين في حال الجهل ، ولازم هذا هو اشتمالها على المصلحة المذكورة مقيدة بحال الجهل ، فلو دل دليل على صحتهما في حال العلم والعمد ايضا لالتزمنا باشتمالهما على المصلحة في هذه الحال ايضا ولقلنا بالصحة ايضا.
والحاصل انه لا مانع عقلا من ان يكون الجهل دخيلا في اشتمالهما على المصلحة المذكورة ، وعند انتفائه بالعلم لا يكونان مشتملين على المصلحة فلذا لا يقعان صحيحين في حال العمد والعلم.
فاتضح مما ذكرنا : ان المدار على الدليل الدال على الصحة ، فان دل على الاختصاص بحال الجهل استكشفنا كون الجهل دخيلا في ترتب المصلحة ، وان دل الدليل على الصحة في حال العلم ايضا استكشفنا عدم دخالة الجهل.
والحاصل انه انه لا مانع من القول بالصحة في حال العلم والعمد لو كان هناك دليل شرعي يدل على الصحة في ذلك المقام ، ولكن حيث انه لم يقم دليل شرعي على ذلك وانما قام على الصحة مقيدة بحال الجهل ، فلا بد من الالتزام بهذا المقدار لاحتمال دخالة الجهل في ترتب المصلحة. وقد اشار الى ذلك بقوله : ((فانه يقال لا بأس بالقول به)) أي لا بأس بالقول بالصحة في حال العلم والعمد ((لو دل الدليل على انها تكون مشتملة على المصلحة ولو مع العلم)) وحيث انه لم يدل دليل شرعي على ذلك وانما دل على الحصة في حال الجهل فلا وجه للقول به ((لاحتمال اختصاص ان يكون كذلك)) أي لاحتمال ان يكون الاشتمال على المصلحة مقيدا ((في صورة الجهل)) ثم اشار الى انه لا مانع عند العقل من ان يكون لحالتي العلم والجهل دخل في عدم ترتب المصلحة وترتبها بقوله : ((ولا بعد اصلا في اختلاف الحال فيه)) أي في عدم ترتب المصلحة وترتبها ((باختلاف حالتي العلم بوجوب شيء والجهل به)).