وقد صار بعض الفحول بصدد بيان إمكان كون المأتي به في غير موضعه مأمورا به بنحو الترتب ، وقد حققناه في مبحث الضد امتناع الامر بالضدين مطلقا ، ولو بنحو الترتب ، بما لا مزيد عليه فلا نعيد (١).
______________________________________________________
(١) قد عرفت ان صحة الصلاة مع الاتمام في موضع القصر في مقام الجهل انما هي لاشتمالها على المصلحة ـ وكذلك الجهر والاخفات ـ لا لانها مأمور بها ، فان الامر بها على ما عرفت انما يكون لوجوه اربعة وهي : الامر التعييني ، والتخييري ، او على نحو تعدد المطلوب. وقد تقدم الكلام في عدم امكانه على هذه الثلاثة ... والرابع ان يكون الامر على نحو الترتب ، وهو الذي صار اليه بعض الفحول ـ وهو كاشف الغطاء ـ من تصحيح قصد الامر في المقام على نحو الترتب.
وتوضيحه : ان تصحيح الامر بالمهم مع العقاب على ترك الاهم بنحو الترتب يتأتى في المقام ايضا ، لان القصر والاتمام متضادان كالازالة والصلاة ، والقصر هو المامور به اولا كالامر بالاهم وهو الازالة مثلا ، وحيث لم يكن المكلف بصدد امتثاله فلا مانع من ان يأمر المولى بالاتمام كما يامر بالمهم وهو الصلاة ، حيث لم يكن المكلف بصدد امتثال الازالة ، وكما يعاقب على ترك الازالة للعصيان كذلك يعاقب في المقام على ترك القصر للعصيان ، لان المفروض كون الجهل عن تقصير ، وهو بحكم العامد من حيث العصيان وصحة العقاب عليه.
وقد اجاب عنه المصنف على مختاره : من عدم امكان الامر على نحو الترتب ، وان الترتب غير معقول كما تقدم بيانه مفصلا في مبحث الضد ، فتصحيح قصد الامر في المقام بنحو الترتب فاسد لعدم معقولية الترتب من أصله في مقامه. وقد اشار الى التصحيح بنحو الترتب بقوله : ((وقد صار بعض الفحول بصدد بيان امكان كون الماتي به في غير موضعه)) كالاتمام في المقام الماتى به في غير موضعه ، لان موضعه هو القصر دون الاتمام ، بان يقصد الامر به ويكون ((مامورا به على نحو الترتب)) كما يكون المهم مامورا به مع الاتيان به في غير موضعه ، فان موضعه هو الامر بالاهم