ثم إنه ذكر لاصل البراءة شرطان آخران : أحدهما : أن لا يكون موجبا لثبوت حكم شرعي من جهة أخرى.
ثانيهما : أن لا يكون موجبا للضرر على آخر.
______________________________________________________
وهو الازالة ، ولكنه حيث يعصى المكلف ولا يأتي بالاهم فلا مانع من ان يكون المهم مامورا به على نحو الترتب. واشار الى الجواب بعدم صحة ذلك في المقام لعدم صحة اصل القول بالترتب بقوله : ((وقد حققناه في مبحث الضد)) وحاصل التحقيق هو ((امتناع الامر بالضدين مطلقا)) لا بنحو العرضية ولا بنحو الطولية التي هي مبنى الترتب : أي لا بنحو افعل هذا الاهم ، وافعل هذا الضد المهم ، كل منهما في عرض الآخر ، ولا بنحو الطولية والترتب : أي بنحو افعل الاهم ، فان لم تفعل الاهم فافعل المهم. واليه اشار بقوله : ((ولو بنحو الترتب)).
ثم لا يخفى انه بناء على القول بالترتب في محله من صحة الامر بالمهم عند عصيان الاهم فيمكن الاتيان بالمهم بنحو قصد امتثال امره ، لكنه لا يتأتى في المقام ذلك ، والوجه في عدم تأتيه هو ان الامر بالمهم بنحو الترتب انما يكون حيث يتحقق العصيان للاهم ، بنحو ان يكون الامر بالمهم مقارنا لعصيان الامر بالاهم ، فزمان عصيان الامر بالاهم هو زمان الامر بالمهم ، فالامر بالمهم يكون مقارنا في الزمان لعصيان الامر بالاهم ، ولذا يصح للمولى ـ بناء على الترتب ـ ان يقول ان لم تفعل الاهم فافعل المهم ، ولا يتأتى هذا في المقام ، لان عصيان الامر بالقصر لا يكون مقارنا لاتيان الاتمام ، بل انما يكون بعد استيفاء مقدار من المصلحة لا يتأتى معها استيفاء مصلحة القصر ، وذلك بعد الانتهاء من الاتيان بالاتمام ، ومع انتهاء الاتيان به لا وجه للامر به ، لوضوح عدم صحة الامر بالاتمام بعد الاتمام ، فقبل انتهاء الاتيان به لا امر به على نحو الترتب ، لعدم تحقق عصيان القصر ، وبعد تحقق عصيان القصر لا امر بالاتمام لفرض الاتيان به ، فلا يتأتى التصحيح في المقام على نحو الترتب ، وان قلنا بصحة الترتب في محله.