معرفة بالبلاغة (١).
وقد انقدح بذلك بعد إرادة نفي الحكم الضرري ، أو الضرر غير المتدارك ، أو إرادة النهي من النفي جدا (٢) ، ضرورة بشاعة
______________________________________________________
النفي الادعائي جزافا بل لا بد وان يكون بلحاظ شيء ، فيمكن ان يكون الداعي لنفي الحقيقة ادّعاءً هو نفي الحكم الذي يوجب تحققه تحقق هذه الحقيقة ، او نفي الصفة التي يمكن ان تلحق هذه الحقيقة ، ومآله الى نفي خصوص الحقيقة المتصفة بهذه الصفة. ومن الواضح ان دواعي الاستعمال لا تستلزم التصرّف في مقام الاستعمال.
فاتضح ان النفي الادعائي للحقيقة لا يستلزم مجازا او اضمارا ، بخلاف ما اذا اريد ابتداء من هذا التركيب هو نفي الحكم او نفي الصفة ، فانه يستلزم اما المجاز في الكلمة باستعمال لفظ الحقيقة في خصوص سبب من اسبابها وهو الحكم ، او استعمال العام في احد انواعه بالخصوص وهو الخاص ، لان الضرر المتصف بكونه غير متدارك نوع خاص من حقيقة الضرر العام ، او يستلزم الاضمار ، بتقدير الحكم في الأول ، وغير المتدارك في الثاني ، بخلاف ما اذا كان الداعي لنفي الحقيقة ادّعاءً احدهما ، فانه لا يستلزم شيئا من ذلك اصلا لا مجازا في الكلمة ولا اضمارا. والى ما ذكرنا اشار بقوله : ((ونفي الحقيقة ادّعاءً بلحاظ)) كون الداعي له هو نفي ((الحكم او الصفة غير نفي احدهما)) من الحكم او الصفة ((ابتداء)) فانه لا يستلزم شيئا لا مجازا في الكلمة ولا اضمارا واما نفي احدهما بهذا التركيب ابتداء فانه يستلزم اما ((مجازا في التقدير)) وهو الاضمار ((او)) مجازا ((في الكلمة)).
(١) يشير بهذا الى وجه ترجيح النفي الادعائي ـ مضافا الى عدم استلزامه خلاف الظاهر لا إضمارا ولا مجازا في الكلمة ـ ان نفي الحقيقة ادّعاءً بلحاظ امر من الامور من انواع الكناية التي هي ابلغ الاساليب في مقام النفي او الاثبات.
(٢) حاصله : انه بعد ما عرفت من ترجيح الحمل على النفي الادعائي بعد تعذّر النفي الحقيقي .. يتضح صحة الاحتمال الأول ، وهو كون المراد بلا ضرر نفي الآثار