بقاء ، وإلا لما يتخلّف الحكم عن موضوعه إلا بنحو البداء بالمعنى
______________________________________________________
حرمة قتل الانسان اذا توقف عليه حياة انسان آخر ، وانما يعرض الشك في حال توقف الحياة عليها لاجل الشك في كون الخمر التي هي الموضوع للحرمة هل هي الخمر المقيدة بعدم توقف الحياة عليها ، او انها الخمر غير المقيدة بشيء؟
فاتضح : ان الشك في الاحكام الكلية انما ينشأ من الشك في ثبوت الموضوع للحكم المتيقن ، واذا كان الشك في الموضوع فلم يحصل ما هو اللازم في مجرى الاستصحاب من لزوم احراز اتحاد الموضوع في القضية المتيقنة والقضية المشكوكة.
وبعبارة اخرى : انه بعد كون الحسن والقبح تابعين للوجوه والاضافات ، وانها هي العلّة في انطباق الحسن والقبح على الفعل ، وان الاحكام الشرعية تابعة لهذه الاضافات فما هو الموضوع للحكم الشرعي هو الفعل المقيد بوجوه واضافات خاصة ـ يتبين انه لا يعرض الشك في الحكم الكلي للموضوع الّا من الشك في ثبوت ما هو الموضوع في زمان الشك ، ومع الشك في الموضوع لا تتحد القضية المشكوكة والقضية المتيقنة ، فلا تكون الاحكام الكليّة مجرى للاستصحاب لتقوّمه باتحاد الموضوع في القضيتين. والى ما ذكرنا اشار بقوله : ((واما الاحكام الشرعية)) الكلية ((سواء كان مدركها العقل)) كحسن العدل وقبح الظلم ((ام النقل)) كحرمة الخمر ((فيشكل حصوله)) أي يشكل حصول الاستصحاب ((فيها)) المتقوم باحراز اتحاد الموضوع في القضيتين ((لانه لا يكاد يشك في بقاء الحكم الا من جهة الشك في بقاء موضوعه بسبب تغير)) الموضوع من جهة ((بعض ما هو عليه)) من القيود والاضافات ((مما احتمل دخله فيه حدوثا)) ككون الخمر المحرم على المكلف شربها المتيقنة سابقا هي حرمة شرب الخمر في حال صحة المكلف : أي ان الموضوع للحرمة المتيقنة هي الخمر التي لا يتوقف عليها حياته ، فكون الخمر مما لا يتوقف عليها الحياة مما يحتمل ان يكون له دخل في ثبوت الحرمة وحدوثها لها ، فالشك في حرمتها في حال المرض ينشأ من الشك في تغير ما عليه الموضوع الذي ثبت وحدث له الحكم.