.................................................................................................
______________________________________________________
موتة وحياته ، فلا مجال ايضا للاشكال المذكور بعدم جريان الاستصحاب مطلقا في الاحكام الجزئية وان الشك دائما يكون ناشئا من الشك في الموضوع.
واما الاحكام الشرعية الكلية فللاشكال المذكور من عدم اتحاد القضيتين مجال فيها ومما ذكرنا يتضح ان مراد المصنف من الاحكام الشرعية هي الاحكام الكلية منها.
وتوضيح الاشكال فيها : ان الاحكام الكليّة اما عقلية كحسن العدل وقبح الظلم ، وحيث ان الشارع رئيس العقلاء وواهب العقل لهم ، فلا بد ان يكون حكمه مطابقا وموافقا لحكمهم ، فيكون الحكم في هذه القضايا شرعيا ايضا. ومن الواضح ان هذه الاحكام العقليّة اذا احرز الموضوع فيها لا مجال لتخلّف الحكم فيها ، ولا يعرض الشك في الحكم الّا لعروض الشك فيما هو موضوع الحكم فيها ، مثلا اذا احرز كون ضرب اليتيم للتأديب فلا اشكال في حسنه ومشروعيته ، ولا يشك في مشروعيته الّا فيما اذا لم يحرز كونه للتأديب ، ومع عدم احراز ذلك يكون الموضوع في القضية المتيقنة هو الضرب المحرز كونه للتأديب ، وفي القضية المشكوكة هو الضرب الذي لم يحرز كونه للتأديب ، فلم يتحد الموضوع في القضيتين.
واما الاحكام الكلية الشرعيّة كحرمة الخمر ووجوب صلاة الجمعة مثلا ، فمن الواضح ان الاحكام الشرعية تابعة للمصالح والمفاسد وهي جهات الحسن والقبح التي من اجلها يحكم الشارع بالحرمة والوجوب ، فاذا كانت الاحكام الشرعية تابعة للحسن والقبح ، والحسن والقبح تابعان لاضافات وقيود في الفعل المحكوم بالحسن او القبح ، لان الخمر ـ مثلا ـ المحكومة بالحرمة هي الخمر التي لا يتوقف عليها حياة المريض ، وصلاة الجمعة المحرز فيها المصلحة هي التي تكون في حضور الامام ، فلا محالة يكون الشك في حرمة الخمر في حال توقف حياة المريض عليها والشك في صلاة الجمعة في حال عدم حضور الامام انما ينشأ من الشك في ما هو الموضوع للوجوب والحرمة ، لبداهة ان الخمر التي هي الموضوع للحرمة لو كانت هي الخمر غير المقيدة بشيء لما شك في حرمتها في حال توقف حال المريض ، كما لا يشك في